responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 57

1690- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِيلُهُ‌[1].

1691- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ تَصْغِيرِهِ وَ سَتْرِهِ وَ تَعْجِيلِهِ فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ وَ إِذَا سَتَرْتَهُ تَمَّمْتَهُ وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ مَحَقْتَهُ وَ نَكَّدْتَهُ‌[2].

1692- وَ قَالَ ع لِلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ يَا مُفَضَّلُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَ شَقِيٌّ الرَّجُلُ أَمْ سَعِيدٌ فَانْظُرْ إِلَى مَعْرُوفِهِ إِلَى مَنْ يَصْنَعُهُ فَإِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِلَى خَيْرٍ وَ إِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ[3].

1693- وَ قَالَ ع‌ إِنَّمَا أَعْطَاكُمُ اللَّهُ هَذِهِ الْفُضُولَ مِنَ الْأَمْوَالِ لِتُوَجِّهُوهَا حَيْثُ وَجَّهَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَكْنِزُوهَا.

1694- وَ قَالَ ع‌ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ يُنْفِقُوهُ فِي حَقٍّ.

1695- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَلْيُكَافِئْ بِهِ وَ إِنْ عَجَزَ فَلْيُثْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ[4].

1696- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَعَنَ اللَّهُ‌


[1]. أي ان الثمرة مطلوبة من كل شي‌ء و ثمرة المعروف و المطلوب الأهمّ منه تعجيله و في الكافي ج 4 ص 30« تعجيل السراح» و السراح بالمهملات: الإرسال و الخروج من الامر بسرعة و سهولة و في المثل« السراح من النجاح» يعنى إذا لم تقدر على قضاء حاجة أحد فآيسته فان ذلك من الاسعاف.

[2].« محقته» أي أبطلت ثوابه. و« نكدته» أي ضيعته و قللته.

[3]. محمول على ما إذا علم أنّه ليس من أهله فلا ينافى ما تقدم. و الخبر يدل على وجوب رعاية وجه المصرف و مورد الاعطاء أ في حقّ أم باطل، و على حرمة تضييع المال.

[4]. يدل على رجحان شكر النعمة و لو بالثناء على المنعم.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست