[1]. لابتا المدينة: حرتاها اللتان تكتنفان بها من
الشرق و الغرب، و الخلى مقصورة:
الرطب من النبات واحدته خلاة، أو
كل بقلة قلعتها، و اختلاه جزه أو نزعه، و يختلى خلاها أى يجز عشبها، و يعضد أي
يقطع، و عودا الناضح ما يستقى عليهما الماء، و الناضح الإبل يستقى به، و اختلف في
هذا الحكم فذهب جماعة من أصحابنا الى أنّه لا يجوز قطع شجر هذه المحدودة و لا قتل
صيدها، و قال في المدارك: أسنده في المنتهى الى علمائنا، و قيل بالكراهة و هو
اختيار المحقق بل هو الأشهر و ربما قيل بتحريم قطع الشجر و كراهة الصيد، و قال
العلامة المجلسيّ: المعتمد الأول، و أنكر أبو حنيفة تحريم الصيد و حرمه الشافعى و
مالك.
[2]. رواه الكليني ج 4 ص 564 و الشيخ في الصحيح عن
ابن مسكان، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و الحرار جمع حرة: ارض
ذات حجارة سود. و سيأتي الكلام فيها.
[3]. رواه الكليني في ذيل صحيحة ابن مسكان، و«
الصورين» تثنية الصور- بالفتح ثمّ السكون- موضع في أقصى بقيع الغرقد ممّا يلي طريق
بنى قريظة، و الثنية- بتشديد الياء- هو اسم موضع ثنية مشرفة على المدينة و في
الأصل كل عقبة في جبل مسلوكة، و للمدينة ثنيتان إحداهما ثنية مدران- بكسر الميم-:
موضع في طريق تبوك من المدينة في شمالها الغربى فيه مسجد للنبى عليه السلام. و
اخرى ثنية الوداع و هو ثنية مشرفة على المدينة في جنوبها الغربى يطؤها من يريد
مكّة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 561