responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 561

بَابُ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ وَ فَضْلِهَا

3148- رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا صَيْدَهَا وَ حَرَّمَ ع مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهَا أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَيِ النَّاضِحِ‌[1].

3149- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ لَابَتَيْهَا مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ[2].

3150- وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا بَيْنَ الصَّوْرَيْنِ إِلَى الثَّنِيَّةِ[3].

وَ الَّذِي حَرَّمَهُ مِنَ الشَّجَرِ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَى فَيْ‌ءِ وُعَيْرٍ وَ هُوَ الَّذِي حُرِّمَ وَ لَيْسَ‌


[1]. لابتا المدينة: حرتاها اللتان تكتنفان بها من الشرق و الغرب، و الخلى مقصورة:

الرطب من النبات واحدته خلاة، أو كل بقلة قلعتها، و اختلاه جزه أو نزعه، و يختلى خلاها أى يجز عشبها، و يعضد أي يقطع، و عودا الناضح ما يستقى عليهما الماء، و الناضح الإبل يستقى به، و اختلف في هذا الحكم فذهب جماعة من أصحابنا الى أنّه لا يجوز قطع شجر هذه المحدودة و لا قتل صيدها، و قال في المدارك: أسنده في المنتهى الى علمائنا، و قيل بالكراهة و هو اختيار المحقق بل هو الأشهر و ربما قيل بتحريم قطع الشجر و كراهة الصيد، و قال العلامة المجلسيّ: المعتمد الأول، و أنكر أبو حنيفة تحريم الصيد و حرمه الشافعى و مالك.

[2]. رواه الكليني ج 4 ص 564 و الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و الحرار جمع حرة: ارض ذات حجارة سود. و سيأتي الكلام فيها.

[3]. رواه الكليني في ذيل صحيحة ابن مسكان، و« الصورين» تثنية الصور- بالفتح ثمّ السكون- موضع في أقصى بقيع الغرقد ممّا يلي طريق بنى قريظة، و الثنية- بتشديد الياء- هو اسم موضع ثنية مشرفة على المدينة و في الأصل كل عقبة في جبل مسلوكة، و للمدينة ثنيتان إحداهما ثنية مدران- بكسر الميم-: موضع في طريق تبوك من المدينة في شمالها الغربى فيه مسجد للنبى عليه السلام. و اخرى ثنية الوداع و هو ثنية مشرفة على المدينة في جنوبها الغربى يطؤها من يريد مكّة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست