[2]. أي ما فضل عن قوت العيال و كفايتهم فإذا
أعطيتها غيرك ممّا فضل عن قوت عيالك كانت عن استغناء منك و منهم. و قال الطريحى في
المجمع في مادة« ظهر»: لا بعد أن يراد بالغنى ما هو الأعمّ من غنى النفس و المال،
فان الشخص إذا رغب في ثواب الآخرة أغنى نفسه عن أعراض الدنيا و زهد فيما يعطيه و
ساوى من كان غنيا بماله فيقال: إنّه تصدق عن ظهر غنى فلا منافاة بينه و بين قوله
عليه السلام« أفضل الصدقة جهد المقل». و الظهر قد يرد في مثل هذا اشباعا للكلام و
تمكينا كأنّ صدقته مستندة الى ظهر قوى من المال، و يقال ما كان ظهر غنى المراد نفس
الغنى و لكنه أضيف للايضاح و البيان كما قيل: ظهر الغيب و المراد نفس الغيب و منه
نفس القلب و نسيم الصبا و هي نفس الصبا- انتهى. و في بعض النسخ« على ظهر غنى».
[3]. أي لا يلوم على الادخار للعيال لان الانفاق
على العيال اعطاء. يعنى إذا كان المال بقدر ما يكفى العيال فلا يلام على عدم
الاعطاء، و قيل: إذا لم يكن عنده كفاف لا يلام على المنع، و الكفاف: الرزق.
[4]. يمتار أي يجلب و أكثر استعماله في جلب
الطعام، و الشفرة السكين العريض، و السنام: حدبة في ظهر البعير يقال له بالفارسية«
كوهان». و في الخبر دلالة على أن اصطناع المعروف سبب للزيادة في الدنيا و الآخرة،
و الخبر في الكافي ج 4 ص 29 عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 56