[2]. هذا خلاف المشهور من أنّه يحلّ بعد الحلق، بل
خلاف ما أفتى به المصنّف سابقا بنقل رواية معاوية بن عمّار أن الحلّ المذكور يحصل
بعد الذبح و نسب في المدارك الى المصنّف مخالفة المشهور في هذه المسألة و قال:«
قال ابن بابويه: انه يتحلّل بالرّمى الا من الطيب و النساء و لا يخفى أنّه ينافى
ما روى سابقا عن معاوية بن عمّار ان التحلّل يحصل بالذبح و الحلق فانه- رحمه
اللّه- يفتى بما يروى في هذا الكتاب».
[3]. تقدّم آنفا في خبر معاوية بن عمّار عن أبي
عبد اللّه عليه السلام.
[4]. في الكافي ج 4 ص 491 في الصحيح عن معاوية بن
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال،« إذا رميت الجمرة فاشتر هديك- الخ» و
الموجوء هو الذي و جئت خصيتاه. و التيس:
الذكر من المعز.
[5]. في الكافي ج 4 ص 501 في الحسن كالصحيح عن حفص
بن البخترى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله أن يعطى الجزار من جلود الهدى و أجلالها شيئا». و عن معاوية بن عمّار عنه عليه
السلام قال:« نحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بدنة و لم يعط الجزارين جلودها
و لا قلائدها و لا جلالها، و لكن تصدّق به، و لا تعط السلاخ منها شيئا-- و لكن
أعطه من غير ذلك» و الاجلال جمع جل و قد يجمع على جلال أيضا، و قال في الدروس:
يستحب الصدقة بجلودها و جلالها و
قلائدها تأسيا بالنبى صلّى اللّه عليه و آله، و يكره بيع الجلود و اعطاؤها الجزار
أجرة لا صدقة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 549