responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 549

الْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ بِهَا[1] وَ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ‌[2] وَ تَرْمِي يَوْمَ الثَّانِي وَ الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً وَ تَرْمِي إِلَى الْجَمْرَةِ الْأُولَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ تَقِفُ عِنْدَهَا وَ تَدْعُو وَ إِلَى الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ تَقِفُ عِنْدَهَا وَ تَدْعُو وَ إِلَى الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا فَإِذَا رَجَعْتَ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ- يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى رَحْلِكَ بِمِنًى فَقُلِ اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ أَنْتَ وَ نِعْمَ الْمَوْلى‌ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ[3].

الذَّبْحُ‌

وَ اشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ أَوْ مِنَ الْغَنَمِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَحْلًا فَمَوْجُوءاً مِنَ الضَّأْنِ‌[4] فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَحْلًا وَ إِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ لَكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ وَ لَا تُعْطِ الْجَزَّارَ جُلُودَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقْ بِهَا وَ لَا تُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً[5]


[1]. تقدّم الاخبار و الكلام فيه.

[2]. هذا خلاف المشهور من أنّه يحلّ بعد الحلق، بل خلاف ما أفتى به المصنّف سابقا بنقل رواية معاوية بن عمّار أن الحلّ المذكور يحصل بعد الذبح و نسب في المدارك الى المصنّف مخالفة المشهور في هذه المسألة و قال:« قال ابن بابويه: انه يتحلّل بالرّمى الا من الطيب و النساء و لا يخفى أنّه ينافى ما روى سابقا عن معاوية بن عمّار ان التحلّل يحصل بالذبح و الحلق فانه- رحمه اللّه- يفتى بما يروى في هذا الكتاب».

[3]. تقدّم آنفا في خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[4]. في الكافي ج 4 ص 491 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال،« إذا رميت الجمرة فاشتر هديك- الخ» و الموجوء هو الذي و جئت خصيتاه. و التيس:

الذكر من المعز.

[5]. في الكافي ج 4 ص 501 في الحسن كالصحيح عن حفص بن البخترى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى الجزار من جلود الهدى و أجلالها شيئا». و عن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام قال:« نحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بدنة و لم يعط الجزارين جلودها و لا قلائدها و لا جلالها، و لكن تصدّق به، و لا تعط السلاخ منها شيئا-- و لكن أعطه من غير ذلك» و الاجلال جمع جل و قد يجمع على جلال أيضا، و قال في الدروس:

يستحب الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها تأسيا بالنبى صلّى اللّه عليه و آله، و يكره بيع الجلود و اعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست