responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 537

تَأْتِيَ الصَّفَا وَ قُمْ عَلَيْهِ‌[1] وَ اسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ بِوَجْهِكَ وَ قُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَهُ فِي الدَّفْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ انْحَدِرْ إِلَى الْمَرْوَةِ فَافْعَلْ مَا كُنْتَ فَعَلْتَهُ وَ قُلْ مِثْلَ مَا كُنْتَ قُلْتَهُ فِي الدَّفْعَةِ الْأُولَى حَتَّى تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَكُونُ وُقُوفُكَ عَلَى الصَّفَا أَرْبَعاً وَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَرْبَعاً وَ السَّعْيُ بَيْنَهُمَا سَبْعاً تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْهَرْوَلَةَ فِي السَّعْيِ حَتَّى صَارَ فِي بَعْضِ الْمَكَانِ لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى يَبْلُغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَرَكَ مَعَهُ الْهَرْوَلَةَ ثُمَّ يُهَرْوِلُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

التَّقْصِيرُ

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ فَانْزِلْ مِنَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ مِنْ حَاجِبَيْكَ وَ مِنْ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ وَ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ التَّطَوُّعِ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ الْمَقَامِ‌[2] فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً تَطَوُّعاً وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ لِطَوَافِكَ‌


[1]. روى الكليني عن سماعة في الموثق قال:« سألته عن السعى بين الصفا و المروة، قال: إذا انتهيت الى الدار التي على يمينك عند أول الوادى فاسع حتّى تنتهى الى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادى الى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعى و امش مشيا، و إذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي و صفت لك، فإذا انتهيت الى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادى فاكفف عن السعى و امش مشيا، فانما السعى على الرجال و ليس على النساء سعى»، يعنى بالسعى السرعة دون العدو.

[2]. في الكافي ج 4 ص 424 عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:« لا ينبغي أن تصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم عليه السلام، فاما التطوع فحيث شئت من المسجد» و قوله« لا ينبغي» ظاهره الكراهة و حمل في المشهور على الحرمة.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست