[1]. كما روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه
السلام راجع الكافي ج 4 ص 403.
[2]. راجع الكافي ج 4 ص 404 و قال في الدروس:
يستحب استلام الحجر ببطنه و بدنه أجمع، فان تعذر فبيده فان تعذر أشار إليه بيده
يفعل ذلك في ابتداء الطواف و في كل شوط، و يستحب تقبيله، و أوجبه السلار، و لو لم
يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثمّ قبلها و يستحب وضع الخد عليه و ليكن ذلك في كل
شوط و أقله الفتح و الختم.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 531