responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 524

3128- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى أَصْحَابَهُ وَ هُمْ يُقَصِّرُونَ فَقَصَّرَ مَعَهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَصَّرَ أَنَّهُ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِذَا صَلَّى فَلْيُجَدِّدِ التَّلْبِيَةَ[1].

3129- وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي خَمْسَةَ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً يَخْرُجُ فِيهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَ لَهُمْ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ قَالَ فَقُلْتُ فَأَيُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً فَقَالَ الَّذِي نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ[2] وَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ.

3130- وَ رُوِيَ عَنْ- مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ‌ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ مِنًى فَوَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي وَ لَمْ أَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ فَجَهَّلَنِي فَقُلْتُ ابْتُلِيتُ فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ‌[3].

3131- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ أُمِرْتُمْ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَا تُبَالُوا بِأَيِّهِمَا بَدَأْتُمْ‌[4].


[1]. يدل على وجوب تجديد التلبية لو فعل ذلك ناسيا و تقدم.

[2]. إلى هنا تقدم بلفظ آخر باب فضائل الحجّ تحت رقم 2241 مع بيانه و روى الكليني نحوه في الكافي ج 4 ص 312 الى قوله« و البرد» و يحتمل قريبا أن يكون الباقي من كلام المؤلّف.

[3]. تقدم و قوله« فجهلنى» أي نسبنى الى الجهل و قال: ان فعلك هذا وقع بسبب الجهالة و يمكن أن يراد بالابتلاء توجه ضرر لا يندفع الا بالجماع، و أن يراد به الفقر و عجزه عن- البدنة( مراد) أقول: روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الموثق كالصحيح عن زرارة قال:

« سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، قلت: رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هى، قال: عليه دم يهريقه من عنده». و عليه الفتوى.

[4]. يمكن أن يكون التخيير بالنظر الى من يجب عليه أحدهما أو وقع تقية أو اخبارا بأنكم لا تبالون و ان كان الواجب على المجاور تقديم الحجّ و على غيره تقديم العمرة و ما ذكره المصنّف أيضا حسن.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست