[1]. أي سواء قال باللفظ أو نوى، قال سلطان
العلماء: يمكن أن يراد بذلك أن القول ليس له دخل بل الاعتداد بالقصد.
[2]. أي ان كان الحجّ واجبا عليه لا يسقط
بالاشتراط.
[3]. أي يبعث بالهدى للقرآن أو التمتع على تقدير
ان كان يحج قارنا أو تمتعا تطوعا و ليس بواجب عليه بالنذر و شبهه أو الكفّارة أو
القضاء.( م ت).
[4]. أي يقلدون الهدى الذي بعثه الرجل فيعلقون في
عنقه النعل في ذلك اليوم الموعود فيصير ذلك بمنزلة احرام الرجل بالتقليد.( مراد).
[5]. أي أجزأ عن حجه أو أجزأ الاجتناب و لا يلزم
الاجتناب الى يوم النفر الأول و الثاني لان أركان الحجّ يمكن حصولها يوم النحر
فالاولى أن يكون المنتهى منتهى اليوم( م ت) أقول: و الخبر في الكافي ج 4 ص 540 إلى
هنا، و رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 568 بتمامه. و روى أيضا في الصحيح
عن الحلبيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق و
واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم-- على المحرم في
اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدى محله، قلت: أ رأيت ان اختلفوا في الميعاد و
أبطئوا في المسير عليه و هو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ليس
عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه» و روى الكليني في القوى نحوه عن أبي
الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و في الشرائع« روى أن باعث الهدى
تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان وقت
المواعدة أحل لكن لا يلبى و لو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا» و قال في
المدارك: ذكر الشارح أن ملابسة تروك الاحرام بعد المواعدة أو الاشعار مكروه لا
محرم، و يشكل بان مقتضى روايتى الحلبيّ و أبى الصباح التحريم و لا معارض لهما، و
أمّا ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على
مستند، و غاية ما يستفاد من صحيحة هارون بن خارجة( يعنى ما يأتي في الهامش) أن من
لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة، و هي مختصة باللبس و مع ذلك فحملها على الاستحباب
يتوقف على وجود معارض.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 517