responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 517

3108- وَ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَقَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ أَ وَ لَمْ يَقُلْ‌[1] وَ لَا يُسْقِطُ الِاشْتِرَاطُ عَنْهُ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ‌[2].

بَابُ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَ يُقِيمُ فِي أَهْلِهِ‌

3109- رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ‌[3] فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً فَيُقَلِّدُونَهُ‌[4] فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ‌[5] فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ وَ أَحَلَّ وَ رَجَعَ‌


[1]. أي سواء قال باللفظ أو نوى، قال سلطان العلماء: يمكن أن يراد بذلك أن القول ليس له دخل بل الاعتداد بالقصد.

[2]. أي ان كان الحجّ واجبا عليه لا يسقط بالاشتراط.

[3]. أي يبعث بالهدى للقرآن أو التمتع على تقدير ان كان يحج قارنا أو تمتعا تطوعا و ليس بواجب عليه بالنذر و شبهه أو الكفّارة أو القضاء.( م ت).

[4]. أي يقلدون الهدى الذي بعثه الرجل فيعلقون في عنقه النعل في ذلك اليوم الموعود فيصير ذلك بمنزلة احرام الرجل بالتقليد.( مراد).

[5]. أي أجزأ عن حجه أو أجزأ الاجتناب و لا يلزم الاجتناب الى يوم النفر الأول و الثاني لان أركان الحجّ يمكن حصولها يوم النحر فالاولى أن يكون المنتهى منتهى اليوم( م ت) أقول: و الخبر في الكافي ج 4 ص 540 إلى هنا، و رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 568 بتمامه. و روى أيضا في الصحيح عن الحلبيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم-- على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدى محله، قلت: أ رأيت ان اختلفوا في الميعاد و أبطئوا في المسير عليه و هو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه» و روى الكليني في القوى نحوه عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و في الشرائع« روى أن باعث الهدى تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثمّ يجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن لا يلبى و لو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا» و قال في المدارك: ذكر الشارح أن ملابسة تروك الاحرام بعد المواعدة أو الاشعار مكروه لا محرم، و يشكل بان مقتضى روايتى الحلبيّ و أبى الصباح التحريم و لا معارض لهما، و أمّا ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند، و غاية ما يستفاد من صحيحة هارون بن خارجة( يعنى ما يأتي في الهامش) أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة، و هي مختصة باللبس و مع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود معارض.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست