[1]. البرسام- بالكسر- علة شديدة، برسم الرجل فهو
مبرسم أي أصيب بالبرسام.
[2]. روى الكليني ج 4 ص 369 في الصحيح في ذيل حديث
رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فان الحسين بن على صلوات
اللّه عليهما خرج معتمرا فمرض في- الطريق فبلغ عليّا عليه السلام ذلك و هو في
المدينة، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض بها، فقال: يا بنى ما تشتكى؟
فقال: أشتكى رأسى، فدعا عليّ عليه السلام ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده الى
المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر، قلت: أ رأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج الى
العمرة حلت له النساء؟ قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت و بالصفا و
المروة، قلت: فما بال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين رجع من الحديبية حلت
له النساء و لم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مصدودا
و الحسين عليه السلام محصورا».
[3]. كما في ذيل صحيحة معاوية بن عمّار التي
تقدّمت.
[4]. قوله« فلا يبعث بهديه» أي لا حاجة الى البعث
بل يذبح هناك و هذا فائدة الاشتراط، و روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 568 في الصحيح
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و عن فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن
أبي عبد اللّه عليه السلام أنهما قالا« القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلنى حيث
حبستنى، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل: يتمتع في قابل؟ قال:
لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه»
و المشهور استحباب القضاء قارنا الا إذا كان واجبا عليه-- بالنذر و شبهه، و في
المحكى عن المنتهى قال: و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان
القران متعينا عليه لانه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى.
و قال في المدارك و هو حسن و
القول بوجوب الإتيان بما كان واجبا عليه و التخيير في المندوب لابن إدريس و جماعة
و قوته ظاهرة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 516