responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 513

3103- وَ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ‌[1].

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْيِ وَ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ‌

قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِنْ وَجَدْتَ ثَمَنَ الْهَدْيِ وَ لَمْ تَجِدِ الْهَدْيَ فَخَلِّفِ الثَّمَنَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِيَشْتَرِيَ لَكَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ يَذْبَحَهُ عَنْكَ فَإِنْ مَضَتْ ذُو الْحِجَّةِ وَ لَمْ يَشْتَرِ أَخَّرَهُ إِلَى قَابِلِ ذِي الْحِجَّةِ لِأَنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ‌[2].


[1]. قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 283: انه يبعث بدم إذا خرج ذو الحجة و لم يصم و انما يجوز له صيام الثلاثة الأيّام ما دام في ذى الحجة- انتهى، و يستفاد من هذه الرواية أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذى الحجة لعذر أو لغيره كما قاله صاحب المدارك.

[2]. روى الكليني ج 5 ص 508 في الحسن كالصحيح عن حماد، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة و يأمر من يشترى له و يذبح عنه و هو يجزى عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك الى قابل من ذى- الحجة»، و في التهذيب ج 1 ص 457 في الصحيح عن البزنطى عن النضر بن قراوش قال:

« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة الى الحجّ فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال يدفع ثمن النسك الى من يذبحه بمكّة ان كان يريد المضى الى أهله و ليذبح في ذى الحجة، فقلت: فانه دفعه الى من يذبحه عنه فلم يصب في ذى الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك، قال: لا يذبحه عنه الا في ذى الحجة و لو أخره الى قابل» و ما تعارضه من اختيار الصوم في ذى الحجة و ان أصاب الثمن فيها فمحمولة على التخيير أو على أنّه وجد الثمن بعد صيام الثلاثة أو بعد التلبس بالصيام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست