[1]. قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 283: انه يبعث
بدم إذا خرج ذو الحجة و لم يصم و انما يجوز له صيام الثلاثة الأيّام ما دام في ذى
الحجة- انتهى، و يستفاد من هذه الرواية أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم
عن ذى الحجة لعذر أو لغيره كما قاله صاحب المدارك.
[2]. روى الكليني ج 5 ص 508 في الحسن كالصحيح عن
حماد، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم
قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة و يأمر من يشترى له و يذبح عنه و هو يجزى عنه،
فان مضى ذو الحجة أخر ذلك الى قابل من ذى- الحجة»، و في التهذيب ج 1 ص 457 في
الصحيح عن البزنطى عن النضر بن قراوش قال:
« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن رجل تمتع بالعمرة الى الحجّ فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه و هو موسر حسن
الحال و هو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال يدفع ثمن النسك الى من يذبحه
بمكّة ان كان يريد المضى الى أهله و ليذبح في ذى الحجة، فقلت: فانه دفعه الى من
يذبحه عنه فلم يصب في ذى الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك، قال: لا يذبحه عنه الا في ذى
الحجة و لو أخره الى قابل» و ما تعارضه من اختيار الصوم في ذى الحجة و ان أصاب
الثمن فيها فمحمولة على التخيير أو على أنّه وجد الثمن بعد صيام الثلاثة أو بعد
التلبس بالصيام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 513