responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 511

3098- وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ سَنَةً قَالَ فَلْيَنْظُرْ مَنْهَلَ أَهْلِ بَلَدِهِ‌[1] فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا بَلَدَهُمْ فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ‌[2].

3099- وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ سَيْرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ‌[3].

وَ إِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فَوَجَدَ بَعْدَ النَّفْرِ ثَمَنَ هَدْيٍ فَإِنَّهُ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لِأَنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ‌[4].

3100- وَ قَدْ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ‌


[1]. المنهل: المشرب و الموضع الذي فيه المشرب و المورد و تسمى المنازل التي في المفاوز على طرق السفار مناهل لان فيها الماء. و في الكافي« ينتظر مقدم أهل بلده».

[2]. المشهور بين الاصحاب أن المقيم بمكّة ينتظر أقل الامرين من مضى الشهر و من مدة وصوله الى أهله على تقدير الرجوع.( المرآة).

[3]. قال في المدارك: من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدى إذا أقام بمكّة انتظر لصيامها مضى مدة يمكن أن يصل فيها الى بلده ان لم يزد تلك المدة على شهر فإذا زادت على ذلك كفى مضى الشهر، و مبدأ الشهر من انقضاء أيّام التشريق.

[4]. روى الكليني ج 4 ص 509 في الموثق كالصحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليهما- السلام قال:« سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى‌[ به‌] حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فان أيّام الذبح قد مضت» و هو خلاف المشهور و حمله الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 260 على من لم يجد الهدى و لا ثمنه و صام الثلاثة الأيّام ثمّ وجد ثمن الهدى فعليه أن يصوم السبعة. و قال الشهيد في الدروس: مكان هدى التمتع منى و زمانه يوم النحر فان فات أجزأ في ذى الحجة، و في رواية أبي بصير تقييده بما قبل يوم النفر و حملت على من صام ثمّ وجد و يشكل بأنّه احداث قول ثالث الا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق- انتهى، و المشهور جواز المضى في الصوم لمن لم يجد الهدى و صام و وجدها بعد صوم الثلاثة و قالوا: الهدى أفضل، و استقرب العلامة في القواعد وجوب الهدى إذا وجده في وقت الذبح، و قال ابن إدريس بسقوط الهدى بمجرد التلبس بالصوم و ان لم يتمّ الثلاثة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست