responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 510

وَ مَنْ جَهِلَ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ صَامَهَا بِمَكَّةَ إِنْ أَقَامَ جَمَّالُهُ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِالْمَدِينَةِ إِنْ شَاءَ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ‌[1] فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَصُومَ السَّبْعَةَ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ الْقَضَاءُ[2].

3097- وَ رَوَى صَفْوَانُ‌[3] عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ وَ هُوَ إِذَا لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ أَيْضاً[4].


[1]. روى الشيخ في الصحيح ج 1 ص 513 عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه- السلام قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحجّ و سبعة إذا رجع الى أهله، فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكّة، و ان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله»، و قوله« فى الطريق» قيد بما إذا لم يخرج ذو الحجّة فإذا خرج وجب عليه الهدى من قابل لما رواه الكليني ج 4 ص 509 في الحسن كالصحيح عن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« من لم يصم في ذى الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى».

[2]. روى الكليني ج 4 ص 509 في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه- السلام أنه« سئل عن رجل يتمتع بالعمرة الى الحجّ و لم يكن له هدى فصام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ مات بعد ما رجع الى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام أعلى وليه أن يقضى عنه؟ قال:

ما أرى عليه قضاء» و قال العلّامة المجلسيّ: ذهب أكثر المتأخرين الى قضاء الجميع و ذهب الشيخ و جماعة الى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر، و حمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام، و ربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا و هو ضعيف.

[3]. يعني صفوان بن يحيى و الطريق إليه حسن و رواه الكليني ج 4 ص 509 في الصحيح عن معاوية بن عمار.

[4]. كأنّه حمل عليه قوله عليه السلام في صحيح الحلبيّ« ما أرى عليه قضاء» و هو عام و ان كان المورد خاصا و المشهور وجوب الثلاثة دون السبعة بحمل الوجوب على الثلاثة و العدم على السبعة.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست