[1]. روى الشيخ في الصحيح ج 1 ص 513 عن معاوية بن
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه- السلام قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحجّ و سبعة إذا رجع الى أهله،
فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكّة، و ان لم يكن له مقام
صام في الطريق أو في أهله»، و قوله« فى الطريق» قيد بما إذا لم يخرج ذو الحجّة
فإذا خرج وجب عليه الهدى من قابل لما رواه الكليني ج 4 ص 509 في الحسن كالصحيح عن
منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« من لم يصم في ذى الحجة حتى يهل هلال
المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى».
[2]. روى الكليني ج 4 ص 509 في الحسن كالصحيح عن
الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه- السلام أنه« سئل عن رجل يتمتع بالعمرة الى الحجّ و
لم يكن له هدى فصام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ مات بعد ما رجع الى أهله قبل أن يصوم
السبعة الأيّام أعلى وليه أن يقضى عنه؟ قال:
ما أرى عليه قضاء» و قال العلّامة
المجلسيّ: ذهب أكثر المتأخرين الى قضاء الجميع و ذهب الشيخ و جماعة الى وجوب قضاء
الثلاثة فقط لهذا الخبر، و حمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام، و
ربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا و هو ضعيف.
[3]. يعني صفوان بن يحيى و الطريق إليه حسن و رواه
الكليني ج 4 ص 509 في الصحيح عن معاوية بن عمار.
[4]. كأنّه حمل عليه قوله عليه السلام في صحيح
الحلبيّ« ما أرى عليه قضاء» و هو عام و ان كان المورد خاصا و المشهور وجوب الثلاثة
دون السبعة بحمل الوجوب على الثلاثة و العدم على السبعة.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 510