responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 51

لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ‌ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌[1] وَ هُوَ لَا يَكْتَرِثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ.

1671- وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌[2] قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ‌[3] مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى نُفُوسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ‌ءٌ[4] فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص‌[5].

1672- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْ‌ءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ قَالَ لَا.


[1]. استشهاد على أن له أن يأخذ منهم قدر وسعهم ليتألموا فيسلموا( مراد) و الصاغر الراضى بالذل، و الغريب، و في الصحاح« يقال: ما أكترث له أي ما ابالى به» يعنى لا يبالى لما يؤخذ منه حتّى يجد أي ما لم يجد ذلّا لما أخذ منه. و ظاهر الآية وجوب أدائها بيده لا المبعث بيد وكيله بل يؤدى بيده الى أن يقول المصدق: بس.( م ت) أقول: سقطت هنا جملة« و كيف يكون صاغرا» و موجودة في الكافي ج 3 ص 566.

[2]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح مع الذي تقدم في حديث راجع ج 3 ص 566.

[3]. أي من الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة و رفع الجزية.

[4]. كأن المراد أنهم و ان أجازوا على أنفسهم لكن ليس للامام العدل أن يفعل ذلك، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع اما على رءوسهم و اما على أموالهم( المرآة) و المشهور عدم جواز الجمع بين الرءوس و الاراضى و ينافيه خبر مصعب المتقدم، و قيل يجوز.

[5]. قال بعض الشراح: الظاهر أنّه عليه السلام بين أن هذا الخمس من فعل عمر أو من البدع و ليس للامام أن يقرره عليهم و لم يفهم السائل و لما أعاد السؤال اضطر في أن يتقى فقال:

انما هذا شي‌ء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست