[1]. استشهاد على أن له أن يأخذ منهم قدر وسعهم
ليتألموا فيسلموا( مراد) و الصاغر الراضى بالذل، و الغريب، و في الصحاح« يقال: ما
أكترث له أي ما ابالى به» يعنى لا يبالى لما يؤخذ منه حتّى يجد أي ما لم يجد ذلّا
لما أخذ منه. و ظاهر الآية وجوب أدائها بيده لا المبعث بيد وكيله بل يؤدى بيده الى
أن يقول المصدق: بس.( م ت) أقول: سقطت هنا جملة« و كيف يكون صاغرا» و موجودة في
الكافي ج 3 ص 566.
[2]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح مع الذي تقدم
في حديث راجع ج 3 ص 566.
[3]. أي من الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف
الزكاة و رفع الجزية.
[4]. كأن المراد أنهم و ان أجازوا على أنفسهم لكن
ليس للامام العدل أن يفعل ذلك، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما
قدر لهم ينبغي أن يوضع اما على رءوسهم و اما على أموالهم( المرآة) و المشهور عدم
جواز الجمع بين الرءوس و الاراضى و ينافيه خبر مصعب المتقدم، و قيل يجوز.
[5]. قال بعض الشراح: الظاهر أنّه عليه السلام بين
أن هذا الخمس من فعل عمر أو من البدع و ليس للامام أن يقرره عليهم و لم يفهم
السائل و لما أعاد السؤال اضطر في أن يتقى فقال:
انما هذا شيء كان صالحهم عليه
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 51