[1]. أصل الخبر كما رواه الكليني ج 4 ص 503 في
الحسن كالصحيح عن حفص البخترى الثقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا« فى رجل
يحلق رأسه بمكّة؟ قال: يرد الشعر الى منى» و لا يخفى اختلاف المفهومين.
[2]. رواه الكليني مسندا في الكافي ج 4 ص 502 عن
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[3]. المراد بالصيد هنا الحرمى لا الاحرامى كما هو
واضح، لكن أفتى ابن الجنيد بخلافه و يؤيده ظاهر بعض الروايات التي تدلّ على أنّه
لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر الثاني، و في شرح اللمعة. الأقوى حل الاحرام
من الصيد بطواف النساء.
[4]. الطريق الى عليّ بن النعمان صحيح كما في
الخلاصة و سعيد الأعرج لم يوثق و له أصل عنه عليّ بن النعمان و صفوان بن يحيى.
[5]. لعله محمول على الكراهة فلا ينافى ما سبق.(
سلطان).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 507