responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 507

وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَحْلِقُ بِمَكَّةَ وَ يَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى‌[1].

3094- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ‌[2].

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُتَمَتِّعِ وَ الْمُفْرِدِ إِذَا ذَبَحَ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ‌

3095- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ فَإِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ[3].

3096- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ‌[4] عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَ يَلْبَسُ قَمِيصاً وَ قَلَنْسُوَةً قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَا[5] وَ إِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَنَعَمْ.


[1]. أصل الخبر كما رواه الكليني ج 4 ص 503 في الحسن كالصحيح عن حفص البخترى الثقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا« فى رجل يحلق رأسه بمكّة؟ قال: يرد الشعر الى منى» و لا يخفى اختلاف المفهومين.

[2]. رواه الكليني مسندا في الكافي ج 4 ص 502 عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[3]. المراد بالصيد هنا الحرمى لا الاحرامى كما هو واضح، لكن أفتى ابن الجنيد بخلافه و يؤيده ظاهر بعض الروايات التي تدلّ على أنّه لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر الثاني، و في شرح اللمعة. الأقوى حل الاحرام من الصيد بطواف النساء.

[4]. الطريق الى عليّ بن النعمان صحيح كما في الخلاصة و سعيد الأعرج لم يوثق و له أصل عنه عليّ بن النعمان و صفوان بن يحيى.

[5]. لعله محمول على الكراهة فلا ينافى ما سبق.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست