[1]. فيه دلالة على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف و
ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن إدريس من أن ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب، و
اختاره العلامة في المختلف على ما هو المحكى عنه، و يفهم من كلام الشهيد الثاني
الميل إليه، و ذهب الشيخ في المبسوط و الاستبصار الى وجوب الترتيب و إليه ذهب أكثر
المتأخرين فلو قدم بعضها على بعض أثم و لا إعادة، قال في المدارك: لا ريب في حصول
الاثم بناء على القول بوجوب الترتيب و انما الكلام في الإعادة و عدمها فالاصحاب
قاطعون بعدم وجوب الإعادة و أسنده في المنتهى الى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل
و ما في معناها، و هو مشكل لأنّها محمولة على الناسى و الجاهل عند القائلين
بالوجوب و لو قيل بتناولها للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيب و المسألة محل تردّد-
انتهى و قال في المنتهى: هذا كما يتناول مناسك منى كذلك يتناول مناسك منى مع
الطواف.
[2]. يدل على أنّه لا بدّ للجاهل أن يرجع الى منى
للحلق و التقصير، و لعله محمول على الإمكان و يدلّ على تعين الحلق على الصرورة و
حمل في المشهور على تأكد الاستحباب، و قال الشيخ بتعينه على الصرورة و على
الملبد.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 506