responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 506

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ‌[1].

3092- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ نَحَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.

بَابٌ فِيمَنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى‌

3093- رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً وَ عَلَى الصَّرُورَةِ الْحَلْقُ‌[2].


[1]. فيه دلالة على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن إدريس من أن ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب، و اختاره العلامة في المختلف على ما هو المحكى عنه، و يفهم من كلام الشهيد الثاني الميل إليه، و ذهب الشيخ في المبسوط و الاستبصار الى وجوب الترتيب و إليه ذهب أكثر المتأخرين فلو قدم بعضها على بعض أثم و لا إعادة، قال في المدارك: لا ريب في حصول الاثم بناء على القول بوجوب الترتيب و انما الكلام في الإعادة و عدمها فالاصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة و أسنده في المنتهى الى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل و ما في معناها، و هو مشكل لأنّها محمولة على الناسى و الجاهل عند القائلين بالوجوب و لو قيل بتناولها للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيب و المسألة محل تردّد- انتهى و قال في المنتهى: هذا كما يتناول مناسك منى كذلك يتناول مناسك منى مع الطواف.

[2]. يدل على أنّه لا بدّ للجاهل أن يرجع الى منى للحلق و التقصير، و لعله محمول على الإمكان و يدلّ على تعين الحلق على الصرورة و حمل في المشهور على تأكد الاستحباب، و قال الشيخ بتعينه على الصرورة و على الملبد.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست