responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 490

3048- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يُضَحَّى بِعَرْجَاءَ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٍ عَوَرُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ[1].

وَ هِيَ الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ وَ الْجَدْعَاءُ الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ.

3049- وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ‌ سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى‌ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ‌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ‌ مَا الَّذِي أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي حَرَّمَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهِ شَيْ‌ءٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاجٌّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ وَ حَرَّمَ أَنْ يُضَحَّى فِيهِ بِالْجَبَلِيَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ‌ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الْإِبِلَ الْعِرَابَ وَ حَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَ‌[2]


[1]. رواه الكليني ج 4 ص 491 في القوى و كذا الشيخ عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام مع اختلاف نشير إليه. و عرج في مشيه من باب تعب إذا كان من علة لازمة فهو أعرج و الأنثى عرجاء، فان كان من غير علة لازمة بل من شي‌ء أصابه حتّى غمز في مشيه قيل عرج يعرج من باب قتل فهو عارج كما في المصباح للفيومى، و العور- محركة- ذهاب احدى العينين، و العجفاء: المهزولة من الغنم و غيرها، و الجرباء: ذات الجرب و هو داء معروف يسقط به الشعر و الصوف و في الكافي و التهذيب بعد قوله« الجرباء»« و لا بالخرقاء و لا بالحذاء و لا بالعضباء» و الحذاء هي التي قصر عن شعر ذنبها، و الظاهر أن قوله« و هى- الخ» كلام المؤلّف، و العضباء أيضا المشقوقة الاذن و القصيرة اليد. و الجدعاء- بالجيم و الدال و العين المهملتين- و في المصباح« جدعت الشاة جدعا من باب تعب قطعت اذنها من أصلها فهي جدعاء، و لا خلاف في عدم اجزاء العوراء و العرجاء البين عرجها و المشهور عدم اجزاء المسكور القرن الداخل و لا مقطوع الاذن و لا الخصى و في المشقوق و المثقوب اختلاف.

[2]. العراب- بالكسر- الإبل العربية، و البخت- بالضم- الإبل الخراسانية و الجمع البخاتى، و فسر عليه السلام الزوجين بالاهلى و الوحشى و ذكر أن اللّه تعالى حرم أن يضحى بالجبلية من الضأن و المعر و البقر و أحل الاهلية منها و حرم البخاتى من الإبل و أحل العراب و أطلق المفسرون الازواج على الذكر و الأنثى من كل صنف من الاصناف الثمانية.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست