اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 488
باب الحج الأكبر و الحج الأصغر
3041- روي عن
معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن يوم الحج الأكبر فقال هو يوم
النحر و الأصغر هو العمرة[1].
3042- و في رواية
سليمان بن داود المنقري عن فضيل بن عياض[2]
عن أبي عبد الله ع في آخر حديث يقول فيه إنما سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة
حج فيها المسلمون و المشركون و لَمْ يَحُجَّ الْمُشْرِكُونَ بَعْدَ تِلْكَ
السَّنَةِ.
[4]. يؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 487 في الحسن
كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سئل عن الأضحى أ
واجب على من وجد لنفسه و عياله؟ فقال:
أما لنفسه فلا يدعه و أمّا لعياله
ان شاء تركه» و يدلّ ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاضحية و ربما كان
مستنده خبر محمّد بن مسلم أو هذا الخبر و أجيب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى
المتعارف عند الفقهاء، و قوله« اما أنت فلا تدعه» معارض بقوله في خبر محمّد بن
مسلم« و هي سنة» فان المتبادر من السنة المستحب.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 488