[1]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عن
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم
واحد بالامصار» و قال العلّامة المجلسيّ:
هذا الخبر و خبر كليب خلاف
المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام و في الامصار ثلاثة أيام و حملهما الشيخ
في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم، و الأظهر حملهما على تأكد
الاستحباب.
[2]. فيكون معنى قوله« سألته عن النحر» سألته عن
حرمة صوم يوم ينحر فيه، و لعل معنى قوله عليه السلام« أما بمنى فثلاثة أيام» أن
الثلاثة الأيّام لا ينفك عن حرمة صومها للحاج و هي العيد و الحادي عشر و الثاني
عشر، و أمّا الثالث عشر فانما يحرم على من لم ينفر في النفر الأول فقد تنفك عن
الحرمة( مراد) و قال سلطان العلماء: فيه بعد ذلك اشكال اذ النحر بالنظر الى الصوم
أيضا أربعة لمن كان بمنى: يوم العيد و ثلاثة أيّام التشريق فان صوم تلك الأربعة
حرام على من كان بمنى إجماعا مع اجتماع اشتراط النسك على قول، و مطلقا على قول
آخر، اللّهمّ الا أن يقال: المراد الثلاثة بعد العيد و هو بعيد عن العبارة، و يمكن
حمل رواية كليب و مثلها على التقية لموافقتها لقول بعض العامّة مثل جابر بن زيد و
أحمد و مالك و ابن عمر.
[3]. قال في المدارك ص 400: يمكن حمل رواية منصور
على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدى لما سبق أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبة
و هو يوم النفر في ذلك، و الاجود حمل روايتى محمّد بن مسلم و كليب الأسدى على أن
الافضل ذبح الاضحية في الامصار يوم النحر و في منى في يوم النحر و في اليومين
الاولين من أيّام التشريق.
[4]. رواه الشيخ ج 1 ص 504 من التهذيب في الصحيح
عن غياث بن إبراهيم الموثق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 487