responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 487

فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ[1].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّ خَبَرَ عَمَّارٍ هُوَ الضَّحِيَّةُ وَحْدَهَا وَ خَبَرُ كُلَيْبٍ لِلصَّوْمِ وَحْدَهُ‌[2] وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.

3039 مَا رَوَاهُ- سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ الْغَدِ[3].

3040- وَ رُوِي‌ أَنَّ الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا[4].


[1]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالامصار» و قال العلّامة المجلسيّ:

هذا الخبر و خبر كليب خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام و في الامصار ثلاثة أيام و حملهما الشيخ في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم، و الأظهر حملهما على تأكد الاستحباب.

[2]. فيكون معنى قوله« سألته عن النحر» سألته عن حرمة صوم يوم ينحر فيه، و لعل معنى قوله عليه السلام« أما بمنى فثلاثة أيام» أن الثلاثة الأيّام لا ينفك عن حرمة صومها للحاج و هي العيد و الحادي عشر و الثاني عشر، و أمّا الثالث عشر فانما يحرم على من لم ينفر في النفر الأول فقد تنفك عن الحرمة( مراد) و قال سلطان العلماء: فيه بعد ذلك اشكال اذ النحر بالنظر الى الصوم أيضا أربعة لمن كان بمنى: يوم العيد و ثلاثة أيّام التشريق فان صوم تلك الأربعة حرام على من كان بمنى إجماعا مع اجتماع اشتراط النسك على قول، و مطلقا على قول آخر، اللّهمّ الا أن يقال: المراد الثلاثة بعد العيد و هو بعيد عن العبارة، و يمكن حمل رواية كليب و مثلها على التقية لموافقتها لقول بعض العامّة مثل جابر بن زيد و أحمد و مالك و ابن عمر.

[3]. قال في المدارك ص 400: يمكن حمل رواية منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدى لما سبق أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبة و هو يوم النفر في ذلك، و الاجود حمل روايتى محمّد بن مسلم و كليب الأسدى على أن الافضل ذبح الاضحية في الامصار يوم النحر و في منى في يوم النحر و في اليومين الاولين من أيّام التشريق.

[4]. رواه الشيخ ج 1 ص 504 من التهذيب في الصحيح عن غياث بن إبراهيم الموثق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست