[1]. روى الكليني ج 4 ص 512 بإسناده عن أحمد بن
محمّد قال:« قال أبو الحسن عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ« وَ
لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» قال طواف الفريضة طواف
النساء» و بسند آخر فيه ارسال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى
قول اللّه عزّ و جلّ:
[2]. الطريق إليه قوى على ما في الخلاصة باحمد بن
الحسن بن عليّ بن فضال و عمرو بن سعيد المدائنى و مصدق بن صدقة.
[3]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504 في الصحيح عن
عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:« سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال:
أربعة أيام، و سألته عن الأضحى في غير منى، فقال ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في
رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أ له أن يضحى في اليوم الثالث؟ قال: نعم».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 486