responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 481

3022- وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَالَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ‌[1] فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَا يَنْفِرْ وَ لْيَبِتْ بِمِنًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيَنْفِرْ مَتَى شَاءَ.

3023- وَ رَوَى الْحَلَبِيُ‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُخْرِجُ ثَقَلَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَا يَخْرُجُ هُوَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ‌[2].

وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ‌[3] فَهُوَ مِمَّنْ‌ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ‌

3024- وَ رَوَى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ‌ يَنْبَغِي لِمَنْ‌ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ‌ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الصَّيْدِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ‌[4].

3025- وَ رَوَى عَنْهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ أَنَّهُ قَالَ‌ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمَ بِمَكَّةَ[5] وَ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ مَنْ شَاءَ رَمَى الْجِمَارَ-


[1]. أي بعد الزوال بقرينة الحديث السابق و اللاحق.( مراد).

[2]. يدل على عدم جواز النفر قبل الزوال في النفر الأول، و جواز تقديم الثقل- و هو بالتحريك-: متاع المسافر و حشمه.( م ت).

[3]. أي أخرج ثقله و نفر بعد الزوال. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 586 بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، عن على، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال« فى رجل بعث بثقله يوم النفر الأول و أقام الى الأخير قال: هو ممن تعجل في يومين».

[4]. تقدم نحوه تحت رقم 3016.

[5]. ظاهره جواز النفر في الأول مطلقا و خص بمن اتقى الصيد و النساء في احرامه، و لا خلاف في أنّه يجوز للمتقى النفر في الأول الا ما نقل عن أبي الصلاح أنّه لا يجوز للصرورة النفر في الأول، و مستنده غير معلوم، و قد قطع الاصحاب بأن من لم يتق الصيد و النساء في احرامه لا يجوز النفر في الاوّل، و فيه اشكال من حيث المستند و المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام قتله، و بعدم اتّقاء النساء جماعهنّ، و في الحاق باقى المحرمات المتعلّقة بالقتل و الجماع وجهان و نقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفّارة( المرآة) و قال المولى المجلسيّ( ره): أى لا يكره له الإقامة بعد النفر و ان كانت قبله مكروهة، أقول: الخبر إلى هنا في الكافي و التهذيب و الظاهر أن البقية من خبر جميل و لم يذكراها.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست