[1]. أي بعد الزوال بقرينة الحديث السابق و
اللاحق.( مراد).
[2]. يدل على عدم جواز النفر قبل الزوال في النفر
الأول، و جواز تقديم الثقل- و هو بالتحريك-: متاع المسافر و حشمه.( م ت).
[3]. أي أخرج ثقله و نفر بعد الزوال. روى الشيخ في
التهذيب ج 1 ص 586 بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، عن على، عن أحدهما
عليهما السلام أنّه قال« فى رجل بعث بثقله يوم النفر الأول و أقام الى الأخير قال:
هو ممن تعجل في يومين».
[5]. ظاهره جواز النفر في الأول مطلقا و خص بمن
اتقى الصيد و النساء في احرامه، و لا خلاف في أنّه يجوز للمتقى النفر في الأول الا
ما نقل عن أبي الصلاح أنّه لا يجوز للصرورة النفر في الأول، و مستنده غير معلوم، و
قد قطع الاصحاب بأن من لم يتق الصيد و النساء في احرامه لا يجوز النفر في الاوّل،
و فيه اشكال من حيث المستند و المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام قتله، و
بعدم اتّقاء النساء جماعهنّ، و في الحاق باقى المحرمات المتعلّقة بالقتل و الجماع
وجهان و نقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفّارة( المرآة) و قال
المولى المجلسيّ( ره): أى لا يكره له الإقامة بعد النفر و ان كانت قبله مكروهة،
أقول: الخبر إلى هنا في الكافي و التهذيب و الظاهر أن البقية من خبر جميل و لم
يذكراها.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 481