responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 480

أَهْلُ مِنًى فِي النَّفْرِ الْأَخِيرِ[1].

3017- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ‌ لِمَنِ اتَّقَى الرَّفَثَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْجِدَالَ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ‌[2].

3018- وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‌[3].

3019- وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ‌[4].

3020- وَ رُوِيَ‌ مَنْ وَفَى لِلَّهِ وَفَى اللَّهُ لَهُ‌[5].

3021- وَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ يَعْنِي مَنْ مَاتَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ وَ مَنْ تَأَخَّرَ أَجَلُهُ‌ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‌ الْكَبَائِرَ[6].


[1]. أي يجوز أن يعجّل إذا اتّقى الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير، و المشهور أن المراد أن التخيير لمن اتقى في احرامه عن الصيد و النساء، و يمكن تعميم هذا الخبر بحيث يشمل ما قبله أيضا.( م ت).

[2]. أي عدم الاثم، أو التخيير، أو التعجيل لمن اتقى الرفث و أخويه و سائر المحرمات في حال الاحرام.

[3]. أي التخيير أو التعجيل أو عدم الاثم لمن كان متّقيا قبل حجه أو مطلقا كقوله تعالى‌« إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»

[4]. يؤيّد عدم الاثم، و رواه الكليني ج 4 ص 252 بإسناده عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث.

[5]. يعني و في للّه بقوله تعالى‌« فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ، و وفى اللّه له» بقوله‌« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» فعلى هذا يكون المراد بالتقوى تقوى الاحرام فيكون كخبر سلام بن المستنير الذي رواه الكليني بلفظ آخر في باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال.

[6]. رواه الكليني ج 4 ص 522 في ضمن حديث طويل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست