responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 479

بَابُ إِتْيَانِ مَكَّةَ بَعْدَ الزِّيَارَةِ لِلطَّوَافِ‌

3013- رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفَ أَيَّامَ مِنًى وَ لَا يَبِيتَ بِهَا.

3014- وَ سَأَلَهُ لَيْثٌ الْمُرَادِيُ‌[1] عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَ‌[2].

بَابُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ الْأَخِيرِ

3015- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ‌[3] فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ‌[4] فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ.

3016- قَالَ‌[5] وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَعَجَّلَ‌ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‌ فَقَالَ يَتَّقِي الصَّيْدَ حَتَّى يَنْفِرَ


[1]. لم يذكر المصنّف طريقه إليه و رواه الكليني ج 4 ص 515 عن المفضل بن صالح الضعيف عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و كذا الشيخ في التهذيبين.

[2]. في الكافي و التهذيبين« المقام بمنى أفضل و أحبّ الى».

[3]. أي بعد مضى يومين من يوم النحر و هو اليوم الثاني عشر من ذى الحجة.

[4]. فلا يجوز قبله و هو المشهور بل قيل انه اجماع. لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 524 عن أبي جعفر عليه السلام قال:« لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال» و حمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار، و في سنده ضعف و جهالة و لم يثبت الجابر.

[5]. أي قال معاوية بن عمار.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست