[1]. المشهور وجوب الاستنابة مع العذر و حملوا
الحمل الى الجمرة على الاستحباب جمعا.( المرآة).
[2]. يجب أن يبيت المتقى عن الصيد و النساء في
احرامه ليلة الحادي عشر و الثاني عشر بمنى و غير المتقى الليلتين مع ليلة الثالث،
و لا يجوز أن يبيت في غيرها فيلزمه لكل ليلة دم شاة الا أن يكون مشتغلا بالعبادة
بمكّة أو كان فيها أكثر الليل.( م ت).
[3]. حمل على من غربت الشّمس في الليلة الثالثة و
هو بمنى أو من لم يتق الصيد و النساء و ادعى الإجماع على وجوب المبيت بمنى ليلة
الحادي عشر و الثاني عشر، و قد حكى عن تبيان الشيخ و مجمع الطبرسيّ- قدّس سرّهما-
القول باستحباب المبيت و هو نادر فان تمّ الإجماع فلا كلام فيه و إلا فاستفادة
الوجوب من كثير من الاخبار التي استدلوا بها مشكلة حيث يظهر من بعضها كالخبر الآتي
أنّه مع الاشتغال بطاعة اللّه تعالى و لو كان بالعبادات المستحبة لا شيء عليه و
لا يسقط الفرض بالنفل كما هو المعروف، و لا تنافى بين لزوم الدم و عدم وجوب المبيت
و في الحجّ موارد تجب فيها الكفّارة مع عدم حرمة ما يوجبها نعم ما روى من طريقنا و
طرق العامّة« أنه لم يرخص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم لاحد أن يبيت بمكّة
الا للعباس من أجل سقايته*» بمفهومه في الجملة يؤيد القول بالوجوب و كذا صحيح
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« لا تبت ليالى التشريق الا بمنى فان
بت في غيرها فعليك دم- الخ» و أما ما روى الشيخ ج 1 ص 520 من التهذيب في الصحيح عن
العيص بن القاسم عن أبي- عبد اللّه عليه السلام« عن رجل فاتته ليلة من ليالى منى،
قال: ليس عليه شيء و قد أساء» فلا يدل على الوجوب لجواز حمل الاساءة على الكراهة
كما يظهر من صحيحة سعيد بن يسار قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام فاتتنى ليلة
المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 477