[1]. أي لا يحتاج الى رمى الأولى فانها قد تمت، لا
أنّها لا تحتاج الى رمى الأخرى لانه لم يحصل الترتيب بين الوسطى و العقبة بخلاف ما
لو تجاوز النصف.( م ت).
[3]. قوله« قلت الرجل- الخ» نقله الكليني بلفظ
أبسط و زاد في آخره بعد قوله« و جمرة العقبة»« و ان كان من الغد».
[4]. يدل على أنّه يجوز لذوى الاعذار ايقاع تلك
الافعال في الليل و ظاهره الليلة المتقدمة( المرآة) و قال الفاضل التفرشى: الظاهر
أن المراد بالليل الحادي عشر و ما بعدها اذ لو كان المراد ليلة النحر كانت الإفاضة
من المشعر بالليل فكان المناسب تقديم الإفاضة على الرمى و التضحية- انتهى، أقول:
تعميم الحكم لذوى الاعذار مطلقا و حمل الاخبار على المثال من دون لحاظ الخصوصية
مشكل حيث ان بعض المذكورات التي تأتي تحت رقم 3004 في خبر أبى بصير كالحاطبة و
المملوك و ما في موثق سماعة في التهذيب ج 1 ص 521 من الراعي و العبد ليس معذورا
بنظر العرف فالتعدى عن مورد النصوص الى كل عذر عرفى مشكل.
[5]. اطلاق الرواية يقتضى وجوب الرجوع من مكّة و
الرمى و ان كان بعد انقضاء أيام التشريق، لكن صرّح الشيخ و غيره بأن الرجوع انما يجب
مع بقاء أيّام التشريق و مع خروجها يقضى في القابل، و ظاهر الاكثر أن القضاء في
القابل على الاستحباب، و قال جماعة بالوجوب بنفسه ان أمكن و الا استناب. قاله في
المدارك.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 475