responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 475

بِسَبْعٍ‌[1] وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَى بِثَلَاثٍ‌[2] قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَرْمِي الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ يُعِيدُهَا عَلَى الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ[3].

3001- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي الْخَائِفِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ وَ يُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ وَ يُفِيضَ بِاللَّيْلِ‌[4].

3002- وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى نَفَرَتْ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ فَتَرْمِي الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ‌[5].


[1]. أي لا يحتاج الى رمى الأولى فانها قد تمت، لا أنّها لا تحتاج الى رمى الأخرى لانه لم يحصل الترتيب بين الوسطى و العقبة بخلاف ما لو تجاوز النصف.( م ت).

[2]. فلا يحتاج الى رمى الأخير.( م ت).

[3]. قوله« قلت الرجل- الخ» نقله الكليني بلفظ أبسط و زاد في آخره بعد قوله« و جمرة العقبة»« و ان كان من الغد».

[4]. يدل على أنّه يجوز لذوى الاعذار ايقاع تلك الافعال في الليل و ظاهره الليلة المتقدمة( المرآة) و قال الفاضل التفرشى: الظاهر أن المراد بالليل الحادي عشر و ما بعدها اذ لو كان المراد ليلة النحر كانت الإفاضة من المشعر بالليل فكان المناسب تقديم الإفاضة على الرمى و التضحية- انتهى، أقول: تعميم الحكم لذوى الاعذار مطلقا و حمل الاخبار على المثال من دون لحاظ الخصوصية مشكل حيث ان بعض المذكورات التي تأتي تحت رقم 3004 في خبر أبى بصير كالحاطبة و المملوك و ما في موثق سماعة في التهذيب ج 1 ص 521 من الراعي و العبد ليس معذورا بنظر العرف فالتعدى عن مورد النصوص الى كل عذر عرفى مشكل.

[5]. اطلاق الرواية يقتضى وجوب الرجوع من مكّة و الرمى و ان كان بعد انقضاء أيام التشريق، لكن صرّح الشيخ و غيره بأن الرجوع انما يجب مع بقاء أيّام التشريق و مع خروجها يقضى في القابل، و ظاهر الاكثر أن القضاء في القابل على الاستحباب، و قال جماعة بالوجوب بنفسه ان أمكن و الا استناب. قاله في المدارك.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست