[1]. محمول على ما إذا لم يعلم أنّها من حصيات
المرمية، و عدم العلم كاف و لا يحتاج الى العلم بالعدم.
[2]. رواه الكليني في القوى من حديث عبد الأعلى عن
الصادق عليه السلام في خبر بهذا اللفظ و الظاهر أن التوضيح من المصنّف. و تقدم
نحوه في خبر حريز المنقول في الهامش.
[4]. لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم لزوم
استيناف ما جاوز النصف و لا ما بعده إذا-- كان ناسيا أو جاهلا، و لو لم يتجاوز في
الأول النصف فلا خلاف في استيناف ما بعده، و المشهور استيناف الأول أيضا، و ذهب
ابن إدريس الى عدم وجوب استيناف الأول بل يكفى البناء على الأول عنده و الخبر في
الكافي بزيادة هاهنا و هى« و ان كان رمى الأولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع
فليعد و ليرمهن جميعا بسبع سبع».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 474