responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 474

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ‌

2998- رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَبْتُ أَرْمِي فَإِذَا فِي يَدِي سِتُّ حَصَيَاتٍ فَقَالَ خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ‌[1].

2999- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ[2] الَّذِي قَدْ رُمِيَ.

3000- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُنَّ نَقَصَتْ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ فَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا وَ إِنْ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ‌[3] وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ فَرَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ رَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ قَدْ فَرَغَ‌[4] وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِثَلَاثٍ ثُمَّ رَمَى الْأُخْرَى فَلْيَرْمِ الْوُسْطَى‌


[1]. محمول على ما إذا لم يعلم أنّها من حصيات المرمية، و عدم العلم كاف و لا يحتاج الى العلم بالعدم.

[2]. رواه الكليني في القوى من حديث عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام في خبر بهذا اللفظ و الظاهر أن التوضيح من المصنّف. و تقدم نحوه في خبر حريز المنقول في الهامش.

[3]. لانه بفعلك بخلاف ما تممت بفعل آخر.

[4]. لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم لزوم استيناف ما جاوز النصف و لا ما بعده إذا-- كان ناسيا أو جاهلا، و لو لم يتجاوز في الأول النصف فلا خلاف في استيناف ما بعده، و المشهور استيناف الأول أيضا، و ذهب ابن إدريس الى عدم وجوب استيناف الأول بل يكفى البناء على الأول عنده و الخبر في الكافي بزيادة هاهنا و هى« و ان كان رمى الأولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهن جميعا بسبع سبع».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست