[1].« أدرك جمعا» أي و قوفه الاختيارى أو الأعمّ
منه و من الاضطرارى و لعله أظهر و أقسام الوقوفين بالنسبة الى الاختيارى و
الاضطرارى ثمانية، أربعة مفردة و أربعة مركبة و الصور كلها مجزية الا اضطرارى عرفة
فانه غير مجز قولا واحدا و كذا الاختيارى على الأظهر و ان كان الأشهر الاجزاء و في
الاضطراريين و اضطرارى المشعر خلاف و ظاهر الأخبار الصحيحة الاجزاء.
[2]. فليأت عرفات حيث انه يدرك الموقف الاضطرارى
في عرفات و الاختيارى في المشعر.
[3]. في الكافي« فلا يأتها و ليقم بجمع فقدتم حجه»
فيستفاد منه أن اختيارى المشعر مقدم على اضطرارى عرفة، و قال العلّامة المجلسيّ: و
لا ريب فيه و انما الاشكال فيما إذا تعارض الاضطراريان و لعلّ تقديم اضطرارى
المشعر أولى لدلالة الاخبار على ادراك الحجّ بادراكه دون اضطرارى عرفة.
[4]. في الكافي ج 4 ص 475« قدموا يوم النحر و قد
فاتهم- الحديث» فاختلف الحكم فيه لان من قدم يوم النحر و أدرك المشعر الحرام قبل
الزوال فقد أدرك الحجّ لان اضطرارى المشعر( يعنى الوقوف فيه آنا ما) كان من طلوع
الشمس الى زوال يوم النحر.
[5]. أجمع علماؤنا على أن من فاته الحجّ تسقط عنه
بقية أفعاله و يتحلل بعمرة مفردة، و صرّح في المنتهى و غيره بأن معنى تحلله
بالعمرة أنّه ينقل احرامه بالنية من الحجّ الى العمرة المفردة ثمّ يأتي بأفعالها،
و يحتمل قويا انقلاب الاحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر القواعد و الدروس، و
لا ريب أن العدول أولى و أحوط، و هذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزى عن عمرة
الإسلام، و هل يجب الهدى على فائت الحجّ؟ قيل: لا و هو المشهور و حكى الشيخ قولا
بالوجوب للامر به في رواية الرقى و لم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم.
( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 472