responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 472

أَدْرَكَ الْحَجَ‌[1] وَ قَالَ أَيُّمَا قَارِنٍ أَوْ مُفْرِدٍ أَوْ مُتَمَتِّعٍ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ بِجَمْعٍ فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا قَلِيلًا ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا[2] فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضُوا فَلَا يَأْتِيهَا[3] وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

2996- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ‌ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا[4] وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ ع نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ أَرَى أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شَاةً وَ يَحِلُّوا[5] وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ-


[1].« أدرك جمعا» أي و قوفه الاختيارى أو الأعمّ منه و من الاضطرارى و لعله أظهر و أقسام الوقوفين بالنسبة الى الاختيارى و الاضطرارى ثمانية، أربعة مفردة و أربعة مركبة و الصور كلها مجزية الا اضطرارى عرفة فانه غير مجز قولا واحدا و كذا الاختيارى على الأظهر و ان كان الأشهر الاجزاء و في الاضطراريين و اضطرارى المشعر خلاف و ظاهر الأخبار الصحيحة الاجزاء.

[2]. فليأت عرفات حيث انه يدرك الموقف الاضطرارى في عرفات و الاختيارى في المشعر.

[3]. في الكافي« فلا يأتها و ليقم بجمع فقدتم حجه» فيستفاد منه أن اختيارى المشعر مقدم على اضطرارى عرفة، و قال العلّامة المجلسيّ: و لا ريب فيه و انما الاشكال فيما إذا تعارض الاضطراريان و لعلّ تقديم اضطرارى المشعر أولى لدلالة الاخبار على ادراك الحجّ بادراكه دون اضطرارى عرفة.

[4]. في الكافي ج 4 ص 475« قدموا يوم النحر و قد فاتهم- الحديث» فاختلف الحكم فيه لان من قدم يوم النحر و أدرك المشعر الحرام قبل الزوال فقد أدرك الحجّ لان اضطرارى المشعر( يعنى الوقوف فيه آنا ما) كان من طلوع الشمس الى زوال يوم النحر.

[5]. أجمع علماؤنا على أن من فاته الحجّ تسقط عنه بقية أفعاله و يتحلل بعمرة مفردة، و صرّح في المنتهى و غيره بأن معنى تحلله بالعمرة أنّه ينقل احرامه بالنية من الحجّ الى العمرة المفردة ثمّ يأتي بأفعالها، و يحتمل قويا انقلاب الاحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر القواعد و الدروس، و لا ريب أن العدول أولى و أحوط، و هذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزى عن عمرة الإسلام، و هل يجب الهدى على فائت الحجّ؟ قيل: لا و هو المشهور و حكى الشيخ قولا بالوجوب للامر به في رواية الرقى و لم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم.

( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست