[2]. روى الكليني ج 4 ص 474 في الصحيح عن أبي بصير
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في
منازلهم فان خفن الحيض مضين الى مكّة و وكلن من يضحى عنهن» و في الحسن عن أبي بصير
عنه عليه السلام قال:« رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الضعفاء أن
يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل، فان أرادوا أن يزوروا البيت و كلوا من
يذبح عنهن». و في الشرائع:« و يجوز الإضافة قبل الفجر للمرأة و من يخاف على نفسه
من غير جبران» و قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب بل قال في
المنتهى و يجوز للخائف و النساء و لغيرهم من أصحاب الاعذار و من له ضرورة الإفاضة
قبل طلوع الفجر من مزدلفة، و هو قول من يحفظ عنه العلم، ثمّ استدلّ بهذه الروايات
و ما شاكلها.
[3]. رواه الكليني ج 4 ص 473 في الصحيح عن مسمع عن
أبي عبد اللّه عليه السلام و لعل السهو من النسّاخ. و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه
اللّه-: اختلف الاصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب و على التقديرين
يتحقّق به الركن، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا و لو قليلا لم يبطل
حجه و جبره بشاة على المشهور بين الاصحاب، و قال ابن إدريس: من أفاض قبل الفجر
عامدا مختارا يبطل حجه. و لا خلاف في عدم بطلان حج الناسى بذلك و عدم وجوب شيء
عليه و لا في جواز افاضة أولى الاعذار قبل الفجر و اختلف في الجاهل و هذا الخبر
يدلّ على أنّه كالناسى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 471