responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 461

وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ‌[1].

2973- وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع‌ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ أَنْ أُشْرِكَ‌


[1]. تقدم نحوه ج 1 ص 185 و تقدم الكلام في وجه انتفاع الميت بما أهدى إليه هناك و نزيدك هاهنا بيانا و هو ما قاله استاذنا الشعرانى في هامش الوافي قال- مد ظله- في جملة كلامه ما حاصله:« مستحق الاجر العامل و ما يصل الى الميت تفضل من اللّه تعالى و ذلك لان ما يصل الى العبد في الآخرة ثلاثة أقسام ثواب و عوض و تفضل، لانه اما أن يكون على سبيل الاستحقاق أولا، و الثاني هو التفضّل، و الأول اما أن يكون على العمل الاختيارى أو على غير الاختيارى، و الأول هو الثواب مثل ما يستحقه على الصلاة و الصوم، و الثاني هو العوض مثل ما يستحقه على الآلام و الأمراض و الفقر و غيرها، و الميت لا يستحق بعمل الغير شيئا لانه اما أن يكون عاصيا فرفعه عنه بفعل الغير تفضّل، و هو واضح، و ان كان معذورا لا يستحق عقابا سواء أتى الولى أو الغير بقضاء ما فات عنه أو عصى و لم يأت و هذا شي‌ء يوافق أصول مذهبنا و مذهب أهل العدل، و يصحّ دعوى الإجماع بل ضرورة المذهب عليه، و ببالى أنى رأيت دعوى الإجماع من ابن شهرآشوب عليه الرحمة و لكن يظهر من كلام شيخنا الأنصاريّ- قدّس سرّه- أن في المسألة خلافا بين الإماميّة فالمشهور على أن الثواب للميت، و السيّد المرتضى و العلامة- قدس سرهما- على أن الثواب للعامل، ثمّ انه سرد أحاديث كثيرة و تعجب من السيّد و استبعد أن تكون تلك الاخبار مخفية عن مثله، و الحق أن مذهب السيّد- رحمه اللّه- اجماعى موافق لاصول المذهب لان الثواب كما ثبت في علم الكلام بل العوض أيضا انما هما على الكلفة التي يحتملها المكلف من جانب المولى و الواجب في مذهب أهل العدل ايصال نفع إليه جبرا لتلك المشقة و الكلفة و اما من لم يتكلف شيئا فلا يجب على المولى اثابته.

و أمّا الأحاديث التي سردها( ره) فلا يدلّ الأعلى انتفاع الميت بالعمل و هذا ممّا لا ريب فيه و لكنه تفضل لا استحقاق و لم يدلّ دليل على كونه مستحقا لاجر عمل تكلفه غيره الا إذا أوصى فله ثواب الوصية سواء عمل الأوصياء بوصيته أولا، و قال بعض أساتيدنا ان الشيخ- رحمه اللّه- حمل الثواب على مطلق انتفاع الميت و فهم من عدم الثواب عدم الانتفاع مطلقا و لذلك تعجب من السيّد- قدّس سرّه- و جعل مفاد الاخبار ردا عليه. و هو بعيد لان الفرق بين الثواب و التفضل و العوض معروف في الكتب الاعتقادية و كون الثواب في مذهب أهل العدل واجبا لاستحقاق العبد بسبب الكلفة أيضا معروف، و السيّد و العلامة و غيرهما كانوا معتنين بهذه المسائل أشدّ اعتناء أكثر-- من اعتنائهم بالمسائل الفرعية أو مثلها لابتلائهم بالمحاجة مع المخالفين، فإذا أطلقوا لفظ الثواب ما كان ينصرف أذهانهم الا الى المعنى المصطلح عليه في علم الكلام الذي صرفوا عمرهم في اثباته و ردّ أهل الجبر من مخالفيهم و لا يحتمل البتة أن يريدوا بالثواب مطلق الانتفاع بل المراد منه في كلامهم الاستحقاق قطعا و لا ريب أن المستحق للثواب هو العامل و انتفاع الميت تفضل.

ثمّ ان مطلق انتفاع الميت بعمل الاحياء ليس ممّا يحتاج في اثباته الى هذه الأحاديث بل هو ممّا اتفق عليه أهل الملل و ليس الصلاة على الميت الا لذلك و كذلك زيارة القبور و الاستغفار لهم، و يدلّ عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى‌« رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ» و قوله:« اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ» و قوله‌« وَ لا تُصَلِّ عَلى‌ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى‌ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ» الى غير ذلك، و لكن جميع ذلك لا يدلّ على أن الميت يستحق ثواب الصلاة و الاستغفار بل يدلّ على ايصال نفع اليه تفضلا. و اللّه العالم.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست