2968- وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ[1].
2969- وَ رُوِيَ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ[2].
2970- وَ رَوَى مُثَنَّى بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا هُوَ ذَبَحَهَا[4].
بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَوْ يُشْرِكُهُ فِي حَجِّهِ أَوْ يَطُوفُ عَنْهُ
2971- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي قَدْ حَجَّ وَ وَالِدَتِي قَدْ حَجَّتْ وَ إِنَّ أَخَوَيَّ قَدْ حَجَّا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُدْخِلَهُمْ فِي حَجَّتِي كَأَنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونُوا مَعِي فَقَالَ اجْعَلْهُمْ مَعَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَ لَكَ حَجّاً وَ لَكَ أَجْراً بِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ[5].
2972- وَ قَالَ ع يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُ
[1]. أي يسمى المنوب.
[2]. يدل على عدم وجوب التلفظ و الاجتزاء بالقصد الذي هو لازم لفعل المختار.
[3]. الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم، و المثنى لا بأس به.
[4]. يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح، و تحمل الاخبار الاولة على الأدعية لا النية.( م ت).
[5]. يدل على استحباب تشريك ذوى القرابة في ثواب الحجّ و الأولى أن يكون بعد الحجّ لو كان واجبا.( م ت).