[1]. روى الكليني ج 4 ص 537 في الحسن كالصحيح عن
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« من اعتمر من التنعيم فلا يقطع
التلبية حتّى ينظر الى المسجد» و التنعيم موضع بمكّة خارج الحرم و هو أدنى الحلّ
إليها على طريق المدينة.
[2]. روى الكليني ج 4 ص 537 في الموثق عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال:
« يقطع تلبية المعتمر إذا دخل
الحرم».
[3]. المراد بالفضيل الفضيل بن يسار كما صرّح به
في التهذيب ج 1 ص 473، و في طريقه على بن الحسين السعدآبادي و هو قوى.
[4]. خص ذلك بمن جاء من المدينة كما قال الشيخ-
رحمه اللّه- و قال المولى المجلسيّ:
و يمكن القول بالتخيير بينه و بين
دخول الحرم و هو مشترك بين الجانبين، و يمكن حمله على عمرة التمتع كما سيجيء أنّه
موضع قطعها من طريق المدينة و ان كان الأظهر المفردة.
[5]. في الطريق إليه الحكم بن مسكين و لم يوثق و
رواه الشيخ في الاستبصار و التهذيب عنه بسند حسن، و يونس بن يعقوب كوفيّ ثقة له
كتب.
[6]. ذو طوى موضع بمكّة داخل الحرم على نحو فرسخ
من مكّة ترى منه بيوت مكّة، و حمل الشيخ الخبر على من جاء من طريق العراق.
[7]. طريق المصنّف إليه حسن بابراهيم بن هاشم و هو
كالصحيح و في الكافي ج 4 ص 537 أيضا في الحسن كالصحيح، و مرازم بن حكيم ثقة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 455