[1]. الطريق إليه صحيح على ما في الخلاصة الا أن
فيه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه و محمّد بن ماجيلويه و توثيقه من تصحيح العلامة
نحو هذا الطرق( جامع الرواة).
[2]. أي لك ثوابا و لها أصالة ان كانت واجبة عليها
دونه و بالعكس لو كان الامر بالعكس أو كان لهما أصالة كما يفهم من اخبار كثيرة و
قد تقدم بعضها، و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال:« حجّ الصرورة يجزى عنه و عمّن حجّ عنه». و حمل على الاجزاء في الثواب
حتّى يجب عليه الحجّ و يحجّ عن نفسه».( م ت).
[3]. يدل على تقديم الحجّ لكونه مفروضا و التعليل
يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت مع غيرها و ربما يقيده بالمالية كما في المعلل.( م
ت).
[7]. يدل على وجوب قضاء الحجّ عن الميت و ان لم
يوص، و يؤيده ما في الكافي ج 4 ص 277 في الصحيح عن رفاعة قال:« سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن رجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه؟ قال:
نعم».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 442