responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 442

2919- وَ رُوِيَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ[1] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَتِي أَوْصَتْ بِحَجَّةٍ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَكَ وَ لَهَا قُلْتُ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ حُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَكَ وَ لَهَا[2].

2920- وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْعِتْقِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً[3].

2921- وَ رُوِيَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ‌[4] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ أَيُّهُمْ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَ‌[5].

2922- وَ رُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ[6] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ‌[7].


[1]. الطريق إليه صحيح على ما في الخلاصة الا أن فيه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه و محمّد بن ماجيلويه و توثيقه من تصحيح العلامة نحو هذا الطرق( جامع الرواة).

[2]. أي لك ثوابا و لها أصالة ان كانت واجبة عليها دونه و بالعكس لو كان الامر بالعكس أو كان لهما أصالة كما يفهم من اخبار كثيرة و قد تقدم بعضها، و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« حجّ الصرورة يجزى عنه و عمّن حجّ عنه». و حمل على الاجزاء في الثواب حتّى يجب عليه الحجّ و يحجّ عن نفسه».( م ت).

[3]. يدل على تقديم الحجّ لكونه مفروضا و التعليل يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت مع غيرها و ربما يقيده بالمالية كما في المعلل.( م ت).

[4]. الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان.

[5]. يدل على جواز نيابة المرأة و أفضلية الرجل.( م ت).

[6]. الطريق إليه حسن كالصحيح و هو ثقة عين.

[7]. يدل على وجوب قضاء الحجّ عن الميت و ان لم يوص، و يؤيده ما في الكافي ج 4 ص 277 في الصحيح عن رفاعة قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه؟ قال: نعم».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست