responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 440

2914- وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ.

بَابُ الْحَاجِّ يَمُوتُ فِي الطَّرِيقِ‌

2915- رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ‌[1].

2916- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ‌[2] عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِ‌[3] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ‌[4] جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ-


[1]. ينبغي حمله على ما إذا كانت الحجة عليه مستقرة و كان له مال يفى بالحج( مراد) و قال في المدارك ما حاصله: لا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الاحرام و دخول الحرم و قد استقر الحجّ في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة و تأخر، و قد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة، و أطلق المفيد في المقنعة و الشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم و لعلهما نظرا الى اطلاق الامر بالقضاء في بعض الروايات و أجيب عنهما بالحمل على من استقر الحجّ في ذمته.

[2]. الطريق الى ابن رئاب صحيح و هو ثقة جليل، و ضريس الكناسى ثقة خير فاضل.

[3]. بريد بن معاوية العجليّ من وجوه أصحابنا ثقة فقيه له محل عند الأئمّة عليهم السلام.

[4]. قال في المدارك: ذهب علماؤنا الى أنّه إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و اختلفوا فيما إذا كان بعد الاحرام و قبل دخول الحرم و الأشهر عدم الاجزاء، و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن إدريس الى الاجتزاء و ربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام« قبل أن يحرم» لكنه معارض بمنطوق قوله عليه السلام« و ان كان مات دون الحرم».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست