responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 439

2911- وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً[1].

2912- وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ عَرَفْتَنِي بِعَمَلِي‌[2] تَأْتِينِي الْمَرْأَةُ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا وَ حُبِّهَا إِيَّاكُمْ وَ وَلَايَتِهَا لَكُمْ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا[3] فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‌.

بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِي الْعِدَّةِ

2913- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا[4].


[1]. يمكن أن يراد بذلك كونها مع قوم ثقات، أو أن يكون لها سيرة يأمن عليها الزوج فحينئذ ليس للزوج منعها عن الحجّ( مراد) و قال العلّامة المجلسيّ: ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فانهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات و ما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها، و يحتمل أن يكون المراد مأمونة عند نفسها أي آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الاخبار الأخر.

[2]. أي كنت عرفت أنى جمال.

[3]. أي يجوز لك كرايتها و التولى لامورها. و قال في المدارك: الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام« المؤمن محرم المؤمنة» أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة، و مقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة و هي التي يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظنّ المذكور بان خافت على النفس أو البضع أو العرض فلم يندفع ذلك الا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شي‌ء من ذلك من الحرج و الضرر.

[4]. محمول على الحجّ الواجب في الرجعية، فتكون مستثناة من منع خروجها عن البيت الذي طلق فيه.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست