responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 438

زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا[1].

2908- وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌[2] عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ‌ تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ‌[3].

2909- وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا أَ حِجَّنِي مَرَّةً أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا قَالَ نَعَمْ‌[4] يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي ذَا[5].

بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ وَلِيٍ‌

2910- رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.


[1]. طريق المصنّف الى أبان بن عثمان صحيح و هو مقبول الرواية، و رواه الكليني في ج 4 ص 282 و في طريقه معلى بن محمّد البصرى و قال ابن الغضائري: نعرف حديثه و ننكره و يجوز أن يخرج شاهدا.

[2]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة.

[3]. أي تحج بدون اذنها إذا كانت صرورة و ان ذل الزوج بخروجها.

[4]. يدل على اشتراط اذن الزوج في المندوب.( م ت).

[5]. ادعى الإجماع على أنّه لا يصحّ حجها تطوعا الا باذن زوجها بل قال في المنتهى انه لا نعلم فيه مخالفا بين أهل العلم ثمّ استدلّ بهذا الخبر، و قال فقيه عصرنا- مد ظله- في جامع المدارك: لا يخفى أن جواز المنع لا يترتب عليه الفساد ما لم يستلزم الخروج بغير اذن الزوج كما لو كان الخروج مع الزوج و باذنه و قارن معه الحجّ، نعم الحجّ مضاد للاستمتاع و مجرد هذا لا يوجب الفساد، و لو أحرمت بغير اذنها و قلنا بصحة احرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب التحلل من أفعال الحجّ و العمرة، و أمّا التمسك بالآية الشريفة« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها بدون اجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها الى مراجعته، ألا ترى أنّه لا مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست