responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 435

عَنْهُمْ‌[1] قُلْتُ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ فَبَعْضُهُمْ ضَحَّى وَ بَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وَ صَامَ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا[2] قَالَ قَالَ وَ لَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ فَصَامُوا كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ‌[3].

2898- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ‌[4].

2899- وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ[5].

2900- وَ رَوَى أَبَانٌ عَنِ الْحَكَمِ‌[6] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْتَقَ‌[7].


[1]. الظاهر أن المراد بالغلمان العبيد و حمله المصنّف على الصبيان و هو بعيد. و الخبر في الكافي أيضا مضمر.

[2]. أي ان شاء ترك الدراهم لمن صام و ان شاء أخذها منه و اكتفاء بالشق الأول أولى.( مراد).

[3]. يدل على اجزاء الصوم عنهم مع التمكن.

[4]. يدل على اشتراط البلوغ في حجّة الإسلام و الطمث دليل البلوغ في الزمان المحتمل له( م ت).

[5]. ثغر- مجهولا- و أثغر، و اثغر- بشدّ المثلّثة- الغلام ألقى سنّه أو نبت و القاء السنّ غالبا يكون في سنّ يحصل فيه تميز ما و هو السبع، و يحمل على الحجّ التمرينى و الا فالظاهر استحبابه في أقل من هذا كما تقدّم، و قال العلّامة المجلسيّ: لعلّه محمول على تأكد الاستحباب أو على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.

[6]. يعني به حكم بن حكيم الصيرفى الثقة كما في التهذيب.

[7]. بهذا الخبر يجمع بين الاخبار الدالة على جواز حجّهما و عدم اجزائها عن حجّة الإسلام يعنى أن العبد تكفيه ما دام عبدا فلا بدّ له من حجّة اخرى بعد العتق و الاستطاعة و كذا الصبى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست