[4]. يدل على اشتراط البلوغ في حجّة الإسلام و
الطمث دليل البلوغ في الزمان المحتمل له( م ت).
[5]. ثغر- مجهولا- و أثغر، و اثغر- بشدّ المثلّثة-
الغلام ألقى سنّه أو نبت و القاء السنّ غالبا يكون في سنّ يحصل فيه تميز ما و هو
السبع، و يحمل على الحجّ التمرينى و الا فالظاهر استحبابه في أقل من هذا كما
تقدّم، و قال العلّامة المجلسيّ: لعلّه محمول على تأكد الاستحباب أو على احرامهم
بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.
[6]. يعني به حكم بن حكيم الصيرفى الثقة كما في
التهذيب.
[7]. بهذا الخبر يجمع بين الاخبار الدالة على جواز
حجّهما و عدم اجزائها عن حجّة الإسلام يعنى أن العبد تكفيه ما دام عبدا فلا بدّ له
من حجّة اخرى بعد العتق و الاستطاعة و كذا الصبى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 435