[1]. كذا في أكثر النسخ فيكون صحيحا و في بعض
النسخ« روى عن زرارة» فرواه الكليني عن العدة، عن سهل، عن البزنطى، عن المثنى، عن
زرارة فيكون ضعيفا على المشهور لمقام سهل.
[2]. في بعض النسخ و التهذيب ج 1 ص 564« لبوا عنه»
بصيغة الجمع فيدل على جواز التلبية عنه لغير الولى.
[4]. يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميّزين من
الاطفال أو البلّغ- بشد اللام- أى يصومون لانفسهم و يذبحون لاطفالهم و الأول أظهر(
المرآة) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-:
أى يجوز للولى أن يأمرهم بالصوم و
أن يذبح عنهم من ماله.
[5]. في بعض النسخ« يتقى عليه» و في الكافي و
التهذيب كما في المتن.
[6]. لانه صار سببا لاحرامه، و المشهور لزوم جميع
الكفّارات على الولى و هذا الخبر يدل على خصوص كفّارة الصيد، و قيل: يلزمه في ماله
لكونه صادرا عن جنايته، و أيضا اختلف في أنّه هل يختلف عمده و خطاؤه أو يكون عمده
في قوة الخطأ كما هو حكمه في باب الديات.
[7]. طريق المصنّف الى أيوب بن الحرّ صحيح، و هو
ثقة لكن قوله« روى» يشعر بكونه مأخوذا من الكافي أو غيره و فيه في طريقه سهل بن
زياد فيكون السند ضعيفا على المشهور.
[8]. الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه
الاكثر، و فخ: بئر معروف على فرسخ-- من مكّة، و قد نص الشيخ و غيره على أن الافضل
الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتّى يصيروا الى فخ و
تدلّ على أن الافضل الاحرام بهم من الميقات روايات( المرآة) و قال المولى
المجلسيّ: ذهب جماعة الى أنّه لا يدلّ على أكثر من التجريد و هو واجب من الاحرام
فيمكن أن يكون احرامهم من الميقات سوى التجريد و يكون تجريدهم منه جمعا بينه و بين
ما سيأتي.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 433