responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 433

بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ‌

2893- رَوَى زُرَارَةُ[1] عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ- فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّى عَنْهُ‌[2] وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ عَنْهُ‌[3] قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ[4] وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ‌[5] مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ‌[6].

2894- وَ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ‌[7] قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍ‌[8].


[1]. كذا في أكثر النسخ فيكون صحيحا و في بعض النسخ« روى عن زرارة» فرواه الكليني عن العدة، عن سهل، عن البزنطى، عن المثنى، عن زرارة فيكون ضعيفا على المشهور لمقام سهل.

[2]. في بعض النسخ و التهذيب ج 1 ص 564« لبوا عنه» بصيغة الجمع فيدل على جواز التلبية عنه لغير الولى.

[3]. في الكافي و التهذيب بدون لفظ« عنه».

[4]. يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميّزين من الاطفال أو البلّغ- بشد اللام- أى يصومون لانفسهم و يذبحون لاطفالهم و الأول أظهر( المرآة) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-:

أى يجوز للولى أن يأمرهم بالصوم و أن يذبح عنهم من ماله.

[5]. في بعض النسخ« يتقى عليه» و في الكافي و التهذيب كما في المتن.

[6]. لانه صار سببا لاحرامه، و المشهور لزوم جميع الكفّارات على الولى و هذا الخبر يدل على خصوص كفّارة الصيد، و قيل: يلزمه في ماله لكونه صادرا عن جنايته، و أيضا اختلف في أنّه هل يختلف عمده و خطاؤه أو يكون عمده في قوة الخطأ كما هو حكمه في باب الديات.

[7]. طريق المصنّف الى أيوب بن الحرّ صحيح، و هو ثقة لكن قوله« روى» يشعر بكونه مأخوذا من الكافي أو غيره و فيه في طريقه سهل بن زياد فيكون السند ضعيفا على المشهور.

[8]. الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الاكثر، و فخ: بئر معروف على فرسخ-- من مكّة، و قد نص الشيخ و غيره على أن الافضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتّى يصيروا الى فخ و تدلّ على أن الافضل الاحرام بهم من الميقات روايات( المرآة) و قال المولى المجلسيّ: ذهب جماعة الى أنّه لا يدلّ على أكثر من التجريد و هو واجب من الاحرام فيمكن أن يكون احرامهم من الميقات سوى التجريد و يكون تجريدهم منه جمعا بينه و بين ما سيأتي.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست