responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 432

2890- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ[1] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ تَكُونُ لِلرَّجُلِ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ.

بَابُ مَا يُجْزِي عَنِ الْمُعْتَقِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌

2891- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ قَالَ يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ يُكْتَبُ لِلسَّيِّدِ أَجْرَانِ ثَوَابُ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَجِ‌[2].

2892- وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ‌[3].


[1]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة بل من الاجلاء، و في بعض النسخ« روى عن إسحاق».

[2]. الطريق إليه صحيح و الخبر رواه الكليني ج 4 ص 276 و الشيخ في التهذيب ج 1 ص 447 و الاستبصار ج 2 ص 148 هكذا« فى رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزى عن العبد حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: ام ولد أحجها مولاها أ يجزى عنها؟ قال: لا، قلت: أ له أجر في حجتها؟ قال نعم- الى آخر الحديث» و يحتمل التعدّد أو يكون من قوله« و يكتب إلخ» من كلام المصنّف و المراد بعشية عرفة بعد الظهر الى الغروب أو مع الليل حتّى يشهد اضطرارى عرفة و قال المولى المجلسيّ: السؤال منه لا يدلّ على عدم الاكتفاء بالمشعر إذا لظاهر أن شهابا توهم الاحتياج الى وقوف عرفة في الاجزاء فسأل عنه.

[3].« إذا أدرك» أي العبد معتقا أو الأعمّ كما هو الواقع و لا يعتبر خصوص السؤال بل العبرة بالجواب و خصوصه أو عمومه. و الظاهر أن ادراك أحد الموقفين شامل للاختيارى و الاضطرارى كل منهما فحينئذ الحاق الصبى و المجنون به ليس من باب القياس بل هما داخلان في هذا العموم و غيره من العمومات بانهما إذا بلغا أو عقلا مع ادراك أحد الموقفين كان مجزيا عن حجّة الإسلام كما قاله أكثر الاصحاب بل لا مخالف لهم ظاهرا.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست