[1]. يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مرّ في
صلاة الجماعة، و على استحباب الإعادة كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.
[2]. حمل على الاستطاعة في البلد، و ظاهر الخبر
أعم من ذلك، و يشمله عموم الآية اذ كان مستطيعا حين الإرادة.
[3]. لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط حجّة الإسلام
بالحرية، و في صحة حجهما و في أن لهما ثواب حجّة الإسلام إذا حجا الى أن يعتقا،
فإذا اعتقا و حصل الشرائط يجب عليهما حجّة الإسلام.( م ت).
[4]. يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا
أذن له في الاحرام و به قال المحقق في المعتبر و جماعة، و قال الشيخ: انه يلزم ذلك
العبد لانه فعله بدون اذن مولاه، و يسقط الدم-- الى الصوم، و قال المفيد على
السيّد الفداء في الصيد و هذا في جناياته، و أمّا دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن
يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا( المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما
رواه الشيخ( فى التهذيب ج 1 ص 556) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:
« سألت أبا الحسن عليه السلام عن
عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟
قال: لا شيء على مولاه».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 430