[5]. لعل المراد حساب الثواب لهما في الآخرة حيث
لا يقدر على غير ذلك فهو محمول على استحباب الحجتين.( سلطان).
[6]. لعل الضمير راجع الى المنوبين المذكورين أي
يجزى عنهما فقط لا عن النائب و رجوع الضمير الى المنوب و النائب كما هو ظاهر
العبارة خلاف الفتوى بالنسبة الى النائب كما لا يخفى( سلطان) و قال الفاضل
التفرشى: لعل الفرق بين الذي حج عنه و الذي أحج أن الأول ميت و الثاني حى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 423