responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 423

وَ خَمْسِينَ دِينَاراً لِيَحُجُّوا بِهَا فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَشْخَصْ بَعْضُهُمْ‌[1] وَ أَتَانِي بَعْضٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَ بَعْضَ الدَّنَانِيرِ وَ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ وَ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيَّ مَا بَقِيَ وَ إِنِّي قَدْ رُمْتُ مُطَالَبَةَ مَنْ لَمْ يَأْتِنِي‌[2] بِمَا دَفَعْتُ إِلَيْهِ فَكَتَبَ ع لَا تَعَرَّضْ لِمَنْ لَمْ يَأْتِكَ وَ لَا تَأْخُذْ مِمَّنْ أَتَاكَ شَيْئاً مِمَّا يَأْتِيكَ بِهِ وَ الْأَجْرُ قَدْ وَقَعَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[3].

2869- وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّةً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّةً أُخْرَى أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ‌[4] فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ الْآخِرُ[5] وَ مَا كَانَ يَسَعُهُ غَيْرُ الَّذِي فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعْطِيهِ الْحَجَّةَ.

2870- وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ يُجْزِي عَنْهُمَا[6].

2871- وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ مِنَ الرَّجُلِ-


[1]. يمكن أن يكون المراد ذهبوا جميعا الى الحجّ و حجوا ثمّ رجعوا، و أن يكون المراد أنّه لم يذهب بعضهم، و الأول أظهر بقرينة قوله« فرجعوا».

[2]. يعني أتانى بعضهم فرد على ما زاد من نفقة حجه و لم يراجعنى بعضهم فقصدت مطالبة من لم يأتنى.

[3]. ربما يحمل على هبته اياهم مالا ليحجوا بدون شرط و استيجار، و يدلّ على كراهة أخذ ما زاد أو استحباب عدم الاخذ.

[4]. أي مع كونه مشغول الذمّة بالاولى.

[5]. لعل المراد حساب الثواب لهما في الآخرة حيث لا يقدر على غير ذلك فهو محمول على استحباب الحجتين.( سلطان).

[6]. لعل الضمير راجع الى المنوبين المذكورين أي يجزى عنهما فقط لا عن النائب و رجوع الضمير الى المنوب و النائب كما هو ظاهر العبارة خلاف الفتوى بالنسبة الى النائب كما لا يخفى( سلطان) و قال الفاضل التفرشى: لعل الفرق بين الذي حج عنه و الذي أحج أن الأول ميت و الثاني حى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست