[1]. حمل على أنّه يجزيه ان كان معسرا الى وقت
اليسار، أي ان له ثواب حجّة الإسلام الى أن يستطيع لها فيحجها كما يأتي، و روى
الشيخ في القوى عن آدم بن على عن أبي الحسن عليه السلام قال:« من حج عن إنسان و لم
يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه ما يحج و يجب عليه الحجّ»( التهذيب
ج 1 ص 448) و قال سلطان العلماء: الظاهر أن ضمير يجزيه راجع الى الغير و يكون
محمولا على من لا يقدر على الذهاب بنفسه.
[2]. حمل إعادة المعسر و الناصب على الاستحباب، و
المشهور بين الاصحاب أن المخالف اذا استبصر لا يعيد الحجّ الا أن يخل بركن منه، و
نقل عن ابن الجنيد و ابن البرّاج أنهما أوجبا الإعادة على المخالف و ان لم يخل
بشيء، و ربما كان مستندهما مضافا الى ما دل على بطلان عبادة المخالف هذه الرواية
و أجيب أولا بالطعن في السند لمقام البطائنى و ثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا
بين الأدلة، و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: يمكن القول بالفرق بين الناصب
و المخالف فان الناصب كافر لا يجرى عليه شيء من أحكام الإسلام. ثم قال: اعلم أنّه
اعتبر الشيخ و أكثر الاصحاب في عدم إعادة الحجّ أن لا يكون المخالف قد أخل بركن
منه و النصوص خالية من هذا القيد.
[3]. طريق المؤلّف الى سعد بن عبد اللّه صحيح و
موسى بن الحسن هو أبو الحسن الأشعريّ و كان ثقة، و أحمد بن محمّد بن مطهر حسن.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 422