responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 420

بَابُ الْإِجْبَارِ عَلَى الْحَجِّ وَ عَلَى زِيَارَةِ النَّبِيِّ ص‌

2861- رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ غَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ ص لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‌[1].

بَابُ عِلَّةِ التَّخَلُّفِ عَنِ الْحَجِ‌

2862- رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَا تَخَلَّفَ رَجُلٌ عَنِ الْحَجِّ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْثَرُ.

2863- وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْثِرُ عَلَى الْحَجِّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا إِلَّا نَظَرَ إِلَى الْمُحَلِّقِينَ قَدِ انْصَرَفُوا قَبْلَ أَنْ تُقْضَى لَهُ تِلْكَ الْحَاجَةُ[2].


[1]. يدل على كون عمارة البيت و عمارة روضة النبيّ و زيارته صلّى اللّه عليه و آله و تعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا يتصور في الامر المستحب، و ربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف و التحقير و عدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن و مشرفيها و ذلك ان لم يكن كفرا يكون فسقا. و الجواب أن ذلك ممّا يؤيد الوجوب الكفائى و لا ينافيه( المرآة) و قوله:« و على المقام عنده» أي يجب على الامام أن يجبر جماعة على الإقامة في الحرمين، و ان لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال.

[2]. اعلم أن التأكيدات المتقدمة شاملة للحج و العمرة معا، و ذكر الحجّ فقط اما لشموله للعمرة لغة بل شرعا كما جاءت به روايات راجع الكافي( ج 4 ص 264)-- باب فرض الحجّ و العمرة، منها ما فيه في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع لان اللّه تعالى يقول:« وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»- الحديث».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست