responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 415

وَ مَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ‌[1] فِي سَعْيِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[2].

2850- وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‌ فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ[3].


[1]. الرمل- بالتحريك-: الهرولة و هي المشى بالاسراع من تقارب الخطا دون الوثب و العدو.

[2]. روى الكليني ج 4 ص 436 في الصحيح عن سعيد الأعرج قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة، قال: لا شي‌ء عليه- الحديث».

[3]. يدل على أنّه إذا زاد على السعى سهوا لا يبطل سعيه، و بمفهومه يدلّ على أنّه إذا كان عامدا يبطل سعيه، و الثاني مقطوع به في كلام الاصحاب و حكموا في الأول بالتخيير بين طرح الزائد و الاعتداد بالسبعة و بين اكمالها اسبوعين فيكون الثاني مستحبا، و قالوا: انما يتخير إذا لم يتذكر الا بعد اكمال الثامن و الا تعين القطع و لم يحكموا باستحباب السعى الا هنا( المرآة) و قال صاحب جامع المدارك: استشكل في المقام بأن التخيير المذكور في كلام الاصحاب مستلزم لامرين يشكل الالتزام بهما، أحدهما وقوع السعى كالطواف واجبا و مستحبا و هذا غير معهود و لم نقف على دليل يدلّ عليه غير الخبر المذكور في هذا الباب، و الثاني كون الابتداء من المروة و اطلاق الاخبار و كلمات الاصحاب يقتضى كون الابتداء من الصفا، و أجيب-- بأن ما ذكر كالاجتهاد في قبال النصّ فانه بعد وجود الدليل نلتزم بما ذكر، قلت: مقتضى صحيح معاوية بن عمّار المتقدم عدم الاعتداد بالشوط المبتدأة من المروة فيكون هذا الصحيح معارضا في المقام لما دل على الاعتداد به فبعد المعارضة يكون عموم ما دل على لزوم البدأة من الصفا مرجعا أو مرجحا، و بالجملة المسألة غير خالية عن شوب الاشكال- انتهى كلامه أدام اللّه ظله-

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست