responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 414

وَ مَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ وَ إِنْ سَعَى بَيْنَهُمَا تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[1] وَ فِقْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا سَعَى ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ يَكُونُ قَدْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ وَ خَتَمَ بِهَا وَ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ السُّنَّةِ وَ إِذَا سَعَى تِسْعَةً يَكُونُ قَدْ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ خَتَمَ بِالْمَرْوَةِ وَ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ


[1]. روى الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 2 ص 490 عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على-- واحد و يطرح ثمانية و ان طاف بين الصفا و المروة ثمانية أشواط فليطرحها و ليستأنف السعى، و ان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا». و قال المولى المجلسيّ: هذا الخبر يحتمل وجوها منها أن يجعل السبعة مندوبا و يبنى على واحد و يتمه بستة كما فهمه الشيخ لان الشوط الذي وقع من المروة الى الصفا باطل فيبنى على التاسع و يتمه بستة، و لو بنى على السبعة و أبطل الزائد كان صحيحا لما سيجي‌ء من الاخبار و على هذا يكون في المروة و يكون الثمانية باطلا لانه ينكشف أنّه كان الابتداء منها، و الظاهر أن المصنّف عمل بابطال الزائد لانه قال لا شي‌ء عليه. و منها أن يكون على المروة و يكون باطلا للزيادة التي وقعت منه عمدا أو جهلا و يحمل الصحة على ما وقع منه نسيانا و لا يضر حينئذ البناء على التاسع باعتبار أنّه لم ينوه لانه مشترك بين الجميع، و يدلّ هذا الخبر أيضا على المساهلة فيها شرعا لأنّها هي القصد للّه و لا يخلو العبد منه سيما في أفعال الحجّ، و يحتمل أن يكون على المروة و كان لم يحسب الشوط الذي من المروة الى الصفا أولا أو ثانيا كما ذكر سابقا في الزيادة سهوا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست