[1]. روى الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 2 ص 490 عن
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان طاف الرجل بين الصفا و
المروة تسعة أشواط فليسع على-- واحد و يطرح ثمانية و ان طاف بين الصفا و المروة
ثمانية أشواط فليطرحها و ليستأنف السعى، و ان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى و يبدأ
بالصفا». و قال المولى المجلسيّ: هذا الخبر يحتمل وجوها منها أن يجعل السبعة
مندوبا و يبنى على واحد و يتمه بستة كما فهمه الشيخ لان الشوط الذي وقع من المروة
الى الصفا باطل فيبنى على التاسع و يتمه بستة، و لو بنى على السبعة و أبطل الزائد
كان صحيحا لما سيجيء من الاخبار و على هذا يكون في المروة و يكون الثمانية باطلا
لانه ينكشف أنّه كان الابتداء منها، و الظاهر أن المصنّف عمل بابطال الزائد لانه
قال لا شيء عليه. و منها أن يكون على المروة و يكون باطلا للزيادة التي وقعت منه
عمدا أو جهلا و يحمل الصحة على ما وقع منه نسيانا و لا يضر حينئذ البناء على
التاسع باعتبار أنّه لم ينوه لانه مشترك بين الجميع، و يدلّ هذا الخبر أيضا على
المساهلة فيها شرعا لأنّها هي القصد للّه و لا يخلو العبد منه سيما في أفعال
الحجّ، و يحتمل أن يكون على المروة و كان لم يحسب الشوط الذي من المروة الى الصفا
أولا أو ثانيا كما ذكر سابقا في الزيادة سهوا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 414