[1]. لعل غرضه عليه السلام تنبيهه على عدم جواز
المقايسة في الاحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف، و لا يبعد حمل الخبر على الكراهة و
ان كان الأحوط الترك.( المرآة).
[2]. لعل المراد الجاهل بالحكم فانه كالعامد بخلاف
الناسى فانه يصحّ حجه و يجب عليه تداركه اما بنفسه ان أمكن و الا فبالنائب( سلطان)
و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- حمل إعادة الحجّ على إعادة الطواف أو
الاستحباب.
[3]. يدل على أفضلية الطواف على الصلاة في السنة
الأولى عكس الثالثة و التساوى في الثانية.( م ت).
[4]. بأن يكون لطوافك عدد مقدر كعشرة و عشرين، و
الفائدة فيه أنّه لا يحصل الكسل لان كلما صار عادة لا يتعسر فعله و لا ينخدع النفس
عن الشيطان بانك أكثرت أو تحسبها حتّى تكون في الزيادة لا في النقصان كما هو
المجرب أن من يعد اذكاره بالسبحة و نحوها يزداد يوما فيوما.( م ت).
[5]. لانه يستحب أن يخرج منه الى الصفا للسعى كما
سيجيء( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 412