responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 412

يَطُوفُ الرَّجُلُ جَالِساً[1] فَقُلْتُ لَا قَالَ فَتُصَلِّيهِمَا وَ أَنْتَ قَائِمٌ.

2844- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْجَهَالَةِ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ[2].

2845- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ ذَا وَ ذَا وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِينَ كَانَتِ الصَّلَاةُ لَهُ أَفْضَلَ‌[3].

2846- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُحْصِيَ أُسْبُوعَكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ[4].

2847- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ بَابِ الصَّفَا[5] فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الَّذِي يَلِي السِّقَايَةَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ الْحَجَرَ وَ الَّذِي‌


[1]. لعل غرضه عليه السلام تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الاحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف، و لا يبعد حمل الخبر على الكراهة و ان كان الأحوط الترك.( المرآة).

[2]. لعل المراد الجاهل بالحكم فانه كالعامد بخلاف الناسى فانه يصحّ حجه و يجب عليه تداركه اما بنفسه ان أمكن و الا فبالنائب( سلطان) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- حمل إعادة الحجّ على إعادة الطواف أو الاستحباب.

[3]. يدل على أفضلية الطواف على الصلاة في السنة الأولى عكس الثالثة و التساوى في الثانية.( م ت).

[4]. بأن يكون لطوافك عدد مقدر كعشرة و عشرين، و الفائدة فيه أنّه لا يحصل الكسل لان كلما صار عادة لا يتعسر فعله و لا ينخدع النفس عن الشيطان بانك أكثرت أو تحسبها حتّى تكون في الزيادة لا في النقصان كما هو المجرب أن من يعد اذكاره بالسبحة و نحوها يزداد يوما فيوما.( م ت).

[5]. لانه يستحب أن يخرج منه الى الصفا للسعى كما سيجي‌ء( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست