[1]. قد اختلف الاصحاب في حكم لبس البرطلة في
الطواف فقال الشيخ: لا يجوز الطواف فيها و قال في التهذيب بالكراهة، و قال ابن
إدريس: ان لبسها مكروه في طواف الحجّ، محرم في طواف العمرة نظرا الى تحريم تغطية
الرأس فيه.( المرآة).
[2]. على مضمونه عمل الاصحاب و مقتضى استحباب
الثلاثمائة و الستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط و قد قطع المحقق بعدم
كراهة الزيادة هنا و هو كذلك لظاهر النصّ و نقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة
أنّه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا حذرا من كراهة القران و
لتوافق عدد أيّام السنة الشمسية و نفى عنه البأس و هو حسن الا أنّه خلاف مدلول
الرواية.( المرآة).
[3]. ان كان ابن عثمان و هو الأظهر فموثق كالصحيح،
و ان كان ابن تغلب فقوى و في طريقه في الكافي أبى الفرج و هو مجهول.