responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 411

بُرْطُلَةٌ لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ[1].

2840- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنَّ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ‌[2].

2841- وَ سَأَلَ أَبَانٌ‌[3] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص طَوَافٌ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَطُوفُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ‌[4] ثَلَاثَةً أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثَةً آخِرَ اللَّيْلِ وَ اثْنَيْنِ إِذَا أَصْبَحَ وَ اثْنَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ كَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ رَاحَتُهُ.

2842- وَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ‌ عَنِ الْمُسْرِعِ وَ الْمُبْطِئِ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ كُلٌّ وَاسِعٌ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَداً.

2843- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ فَعَيِيتُ أَ فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ‌[5] قَالَ لَا قُلْتُ وَ كَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا أَعْيَا أَوْ وَجَدَ فَتْرَةً وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ‌


[1]. قد اختلف الاصحاب في حكم لبس البرطلة في الطواف فقال الشيخ: لا يجوز الطواف فيها و قال في التهذيب بالكراهة، و قال ابن إدريس: ان لبسها مكروه في طواف الحجّ، محرم في طواف العمرة نظرا الى تحريم تغطية الرأس فيه.( المرآة).

[2]. على مضمونه عمل الاصحاب و مقتضى استحباب الثلاثمائة و الستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط و قد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا و هو كذلك لظاهر النصّ و نقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنّه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا حذرا من كراهة القران و لتوافق عدد أيّام السنة الشمسية و نفى عنه البأس و هو حسن الا أنّه خلاف مدلول الرواية.( المرآة).

[3]. ان كان ابن عثمان و هو الأظهر فموثق كالصحيح، و ان كان ابن تغلب فقوى و في طريقه في الكافي أبى الفرج و هو مجهول.

[4]. في بعض النسخ« عشرة أسباع».

[5]. في بعض النسخ« فأعييت أ فأصلي ركعتيها و أنا جالس».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست